قوله : « ولو قتل العبد حُرّين على التعاقب ، ففي رواية » (١) لا فرق بين أن تكون الجِناية على النفس أو الطرف إذا كانت كلّ واحدة منهما تحيط بقيمته ، وإن لم تحط كلّ واحدةٍ وأحاطتا ، تشاركا فيه مع وفاء قيمته بهما ، وإن فضل فيه فضل ، كان للسيّد ، وإن قصرت قيمته عنهما ، قسّم بينهما على نسبة استحقاقهما مع عدم اختيار الأوّل.
ص ٤٤٨ قوله : « ولعلّه استناداً إلى رواية حبيب السجستانيّ » (٢) العمل على الرواية.
قوله : « والأشبه : اشتراط الصحّة بتقدّم الضمان » بل إن دفع الدية أوّلاً أو ضَمِنها ورضي الوليّ صحّ ، وإلا فلا.
قوله : « لو اعتاد ذلك ، جاز الاقتصاص » ويتحقّق الاعتياد بالقتل مرّتين ، فيُقتل في الثالثة. وقيل : في الثانية (٣).
ص ٤٤٩ قوله : « وفي قتل الجدّ بوَلد الوَلد تردّد » لا يُقتل به.
ص ٤٥٠ قوله : « ولا يُقتل العاقل بالمجنون » ولو اختلف العاقل ووليّ المجنون في قصد الدفاع وغيره ، فالقول قول العاقل مع اليمين ، ولا شيء عليه.
قوله : « ولا قَوَد على النائم ، وعليه الدّية » بل على العاقلة على المعتمد ؛ لأنّه خطأ محض.
قوله : « أنّه كالمبصر في توجّه القِصاص » قويّ.
قوله : « أن يكون المقتول محقون الدم » فلا يُقتل المسلم بالمرتدّ والزاني المحصن واللائط وإن وجب عليه الإثم ؛ لأنّ قتلَه موقوف على إذن الإمام أو مَنْ نَصَبَه. وأمّا القاتل الذي يتوجّه عليه القِصاص فإنّه معصوم بالنسبة إلى غير المستحق ، فيقتصّ له منه لو قتله.
قوله : « أمّا الإقرار فتكفي المرة » قويّ.
__________________
(١) تهذيب الأحكام ، ج ١٠ ، ص ١٩٥ ، باب القود بين الرجال والنساء. ، ح ٧٧٤ ؛ الاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٧٤ ، باب العبد يقتل جماعة أحرار واحداً بعد الآخر ، ح ١٠٤٠.
(٢) الكافي ، ج ٧ ، ص ٣١٩ ٣٢٠ ، باب أنّ الجروح قصاص ، ح ٤ ؛ الفقيه ، ج ٤ ، ص ٩٩ ، باب ما يجب فيه الدية ، ح ٣٢٨ ؛ تهذيب الأحكام ، ج ١٠ ، ص ٢٥٩ ، باب ديات الأعضاء والجوارح ، ح ١٠٢٢.
(٣) حكاه الفاضل المقداد في التنقيح الرائع ، ج ٤ ، ص ٤٢٦ ، وابن فهد الحلّي في المهذّب البارع ، ج ٥ ، ص ١٨٢.