ص ١٠٥ قوله : « مكشوفة » يكفي في تَأدّي السنّةِ كَشْفُ بَعْضِها للحاجَةِ إلى الظلّ غالِباً.
قوله : « ويَجُوزُ نَقْضُ المُسْتَهْدِمِ » أي المُشْرِفِ على الانهِدامِ.
قوله : « واستعمال آلَتِه في غَيرهِ من المساجِدِ » مع غنائِه عَنْها ، أو كون المَسْجِدِ المنقُولِ إليه أولى منه لِكَثْرَةِ المُصَلّين ، أو لاستيلاء الخَرابِ عليه.
قوله : « وإدخال النَّجاسة إليها » مع التعَدّي إليها أو إلى الاتِها.
ص ١٠٦ قوله : « وفي المغرب يصلّي بالأُولى ركعة » هذا هو الأفضلُ ، ولو عَكَسَ بأن صلّى بالأُولى ركعَتَينِ وبالثانِيَةِ رَكْعَةً جاز أيضاً ، ولو فَرّقَهم في المَغْرِبِ ثَلاثَ فِرَقٍ وصلّي بكُلّ واحِدةٍ رَكْعَةً صَحّ ، كالاثنَينِ.
قوله : « ويَسْجُدُ على قَرَبُوسِ سرجه » بِفَتْحِ القافِ والراءِ. ويُشْتَرَطُ في جَوازِ السجُودِ عليه تَعَذّرُ النُّزُولِ ولو للسجُودِ خاصّةً. ويُغْتَفَرُ الفعلُ الكَثِيرُ كما يُغْتَفَرُ في باقِي الأحوالِ. ولو كان القَرَبُوس لا يَصِحّ السجُودُ عليه ، فإن أمكَنَ وَضْعُ شيء منه (١) عليه وَجَبَ ، وإلا سَقَطَ (٢).
قوله : « فإنّه يجزئ عن الركوعِ والسجودِ » وعن القِراءةِ أيضاً ، وتَجِبُ قَبْلَه النِّيّةُ والتكْبِيرُ وبَعْدَه التشَهّدُ والتسْلِيمُ.
ص ١٠٧ قوله : « تعويلاً على الوَضْعِ » أي وَضْعِ أَهْلِ اللُّغَةِ ، وَضَعُوا لفْظَ المِيلِ بِقَدْرِ مَدّ البَصَرِ مِنَ الأَرْضِ (٣).
__________________
(١) أي من الشيء الذي يصحّ السجود عليه.
(٢) أي الوضع.
(٣) كما في القاموس المحيط ، ج ٤ ، ص ٥٤ ؛ الصحاح ، ج ٣ ، ص ١٨٢٣ ، « مىل ».