قوله : « فلا قصر ولو تمادى في السفر » لكن في الرُّجُوعِ إلى وَطَنِه يُقَصّرُ مع بُلُوغِ المَسافَةِ وقَصْدِه.
قوله : « ثمّ تَوَقّع رفقة قصّر » هذا إذا قَصَدَ انتظارَه لها على رَأسِ المَسافَةِ ، أو عَلِمَ مَجِيئَها ، أو جَزَمَ بالسفَرِ مِنْ دُونِها ، وإلا أَتَمّ.
قوله : « قد استوطنه ستّةَ أشهر » وفي حُكْمِ المَنْزِلِ الملكُ ، وهو العَقارُ الكائِنُ في محلّ الاستيطانِ وما في حكمِهِ ، ولا تُشْتَرَطُ صَلاحِيّتُه للسكنى ، بل تَكْفِي الشجَرَةُ الواحِدَةُ. ويُشْتَرَطُ مِلكُ العَينِ ، ولا تكفي المَنْفَعَةُ ، ودَوامُه فلو خَرَجَ عن مِلْكِهِ زالَ حُكْمُهُ. والمرادُ بالاستيطانِ كَونُه مُقِيماً بِحَيثُ يصلّي في تلك المُدّةِ تَماماً ، ولا يُشْتَرَطُ التوالِي في المدّةِ ، ولو لم يكن له ملكٌ ، اشترِطت في المنزِلِ نيّةُ الإقامَةِ على الدوامِ مع استِيطانِ الستّةِ.
قوله : « أن يكون السفر مباحاً » تَتَحَقّقُ إباحَةُ السفَرِ بكونِ غايَتِه غَيرَ مُحرّمَةٍ ، فلا يَقْدَحُ وُقُوعُ المَعْصِيَةِ فيه مع إباحَةِ الغايَةِ ، كما لو سافَرَ للتجارَةِ وتَرَكَ الصلاةَ في الطريقِ ، أو نَحوُ ذلك.
قوله : « كالمتّبع للجائر » أي اتِّباعُه في جَورِه ، لا مَنْ اتّبَعَه كُرْهاً أو ليَعْمَلَ له عَمَلاً مُحَلّلاً ، ونَحْو ذلك.
قوله : « قيل : يُقصّر صومه ويُتِمّ صلاته » (١) بل يُقَصّرُ بهما معاً.
قوله : « والملاح » صاحِب السفِينَةِ بأيّ وَجْهٍ استَعْمَلَها.
والبَرِيدُ : الرَّسُولُ ، أي المُعِدّ نَفْسَه للرسالَةِ بِحَيْثُ يَتَكرّرُ منه السفَرُ.
ص ١٠٨ قوله : « وضابطه ». هذا الضابِطُ غَيرُ ضابِطٍ ، بل الضابِطُ أن يُسافِر أكثَرَ مَسافَةٍ ثَلاثَةَ سَفَراتٍ بِحَيْثُ لا يَتَخَلّلُ بينها حُكْمُ الإتمامِ ، ولا يُقِيمُ عَشَرَةً في بَلَدِه مطلقاً أو في غَيرِه مع النيّةِ أو ما في حكمِها ، فيَلزَمُه الإتمامُ في الثالِثَةِ ، ويَسْتَمِرّ إلى أن يَتَحَقّقَ له أَحَدُ الثلاثَةِ ، فَتَنْقَطِعُ الكَثْرَةُ ، وهكذا.
قوله : « وقيل : هذا يختصّ بالمُكارِي » (٢) لا يَخْتَصّ.
__________________
(١) القائل هو الشيخ المفيد في المقنعة ، ص ٣٤٩.
(٢) قال السيوري في التنقيح الرائع ، ج ١ ، ص ٢٨٩ : ولم نسمع من الشيوخ قائله.