قوله : « ووقتها من الابتداء إلى الأخذ في الانجلاء » الأقوى يمتدّ وَقْتُها إلى تَمامِ الانجلاءِ ، وهو خِيَرَةُ المصَنّفُ في ( المعتَبَر ) (١).
قوله : « ويقضي لو علم وأهمل » فَيَجِبُ القَضاءُ. ويَثْبُتُ ذلك بِشَهادَةِ عَدْلَينِ ، أو بشياعٍ يَتاخم العِلْمَ.
قوله : « وسورةً إن كان أَتَمّ في الأُولى » الحاصِلُ أنّه مُخَيّرٌ بين قِراءَةِ سُورَةٍ كامِلَةٍ بَعْدَ الحمدِ في كُلّ ركعَةٍ وهو الأفضل فَتَجِبُ إعادة الحَمْدِ في كلّ مرّةٍ ، وبين تَفْرِيقِ السورَةِ على الخَمْس بِحَيْثُ يَقْرَأُ في كلّ قِيامٍ مِن حَيْثُ قَطَعَ في الذي قَبْلَه ، فيكفي في كلّ قِيامٍ آيةٌ ، والحَمْدُ في الأوّلِ خاصّةً ، وبين تَبْعِيضِ السورَةِ في بَعْضِ الرَّكَعاتِ والإكمال في بَعْضٍ بِحَيْثُ تَتِمّ له في الخَمْسِ سُورَةٌ فصاعداً ، ولا يَجِبُ إكمالُها في الخامِسِ والعاشِرِ إذا كان قد أكمل سُورَةً قَبْلَ ذلك في الرَّكْعَةِ ، ومتى أكْمَلَ سُورَةً في قِيامٍ وَجَبَتْ عليه إعادَةُ الحَمْدِ في القيامِ الذي بَعْدَه ، وكذا يَجبُ الحمدُ للقيامِ إلى الرَّكْعَةِ الثانَيةِ مطلقاً.
قوله : « وأن يقنت خمس قنوتات » يَتَرَتّبُ على كلّ مُزْدَوَجٍ ، ويكفي على الخامِسِ والعاشِرِ ، وأَقَلّه على العاشِرِ.
قوله : « إذا اتّفق في وقت حاضرة » سواء تَضَيّقَتِ الكُسُوفُ مع تَضَيّقِ الحاضِرَةِ أو لا ، ولو تَضَيّقَتِ الكُسُوفُ خاصّةً ، قُدّمَتْ.
والحاصِلُ أنّه مع تَوَسّعِهما يَتَخَيّرُ ، ومع تَضَيّقِهما تُقَدّمُ الحاضِرَةُ ، ومع تَضَيّقِ إحداهما تُقَدّمُ المُضَيّقَةُ.
ص ٩٤ قوله : « تجب الصلاة على كلّ مسلم » احترز به عن الكافرِ الأصلي ، ومُنْتَحِلِ الإسلامِ من الفِرَقِ المحكُومِ بكفرِها ، كالنواصِبِ والخَوارجِ والمُجَسّمَةِ.
وأراد بحكمه وَلَدَه الطفلَ والمجنُون ، ولَقيطَ دارِ الإسلامِ أو دارِ الكفرِ وفيها
__________________
(١) المعتبر ، ج ٢ ، ص ٣٣٠.