مُسلِمٌ صالحٌ للاستيلادِ. ويُشْتَرَطُ في الوُجُوبِ إكمالُ السّتّ.
قوله : « أولاهم بميراثه » الضابِطُ في التّرْتِيبِ أنّ الوارِثَ أولى مِن غيرهِ من ذي القَرابَةِ ، والزوْجَ أولى من الجَميعِ إن وُجدَ ، ثمَّ الأبُ أولى من الابن ، وقد عُلِمَ أنّ الوَلَدَ أولى من الجدّ ؛ لأنّه أولى منه بالمِيراثِ ، والأخ من الأبوين أولى منه من أحدِهما ، ومن الأبِ أولى منه من الأُم ، والعَمّ أولى من الخالِ ، وأولادُهم كذلك. والذكَر من كلّ مَرْتَبَةٍ أولى من الأُنثى ، وإن فُقِدَ الوارثُ أو غاب أو كان غَيرَ مُكلّفٍ ، تولاه الحاكِمُ ، فإن تَعَذّر ، فعُدُولُ المسلمين.
قوله : « والزوج أولى. من الأخ » إن قِيلَ عليه : إنّ الزوجَ أولى من كلّ أحدِ إجماعاً ، ولا وَجْهَ لِتَخْصِيصِ الأخِ بالذكرِ.
قلت : إنّما خَصّه ؛ لأنّه روى أبان بن أعين عن الصادقِ عليهالسلام أنّ الأخَ أولى (١). ومِثْلُه روى حفص بن بختري (٢) ، فأراد المُصَنّفُ التنْبِيهَ على ضَعْفِ الرِّوايَتَينِ بِذكْرِ الأخِ.
قوله : « ولا يصلّى على الميّتِ إلا بَعْدَ تَغْسِيلهِ » هذا مع الإمكانِ ، ولو تَعَذّر قام التيَمّمُ مَقامَه في تَرَتّبِ الصلاةِ عليه ، فإن تَعَذّرَ سَقَطَ.
« قوله وعليه إن كان منافقاً » المرادُ بالمنافِقِ المخالِفُ للحَقّ.
قوله : « إن كان مستضعفاً » : اللهمّ ( فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذابَ الْجَحِيمِ ) (٣).
قوله : « إن جهل حاله » : اللهُمّ أَنْتَ خَلَقْتَ هذه النُّفُوسَ وأنْتَ أمَتّها ، تَعْلَمُ سَرِيرَتَها وعَلانِيَتَها ، أَتَيْناكَ شافِعِين فيها فَشَفّعْنا فَوَلّها مع مَنْ تَوَلّتْ ، وَاحْشُرْها مع مَنْ أحبّتْ ( الدروس ) (٤).
قوله : « وفي الطفل » المرادُ ب الطفل مَنْ دُونَ البُلُوغِ وإن وَجَبتِ الصلاةُ عليه ، وإنّما يدعو لأبَوَيه كذلك مع إيمانِهما ، ولو كان أحدُهما مؤمناً خاصّةً دعا له. والفَرَطُ
__________________
(١) تهذيب الأحكام ، ج ٣ ، ص ٢٠٥ ، باب الزيادات ، ح ٤٨٥. وفيه أبان بن عثمان.
(٢) تهذيب الأحكام ، ج ٣ ، ص ٢٠٥ ، باب الزيادات ، ح ٤٨٦ ؛ الاستبصار ، ج ١ ، ص ٤٨٦ ، باب مَنْ أحقّ بالصلاة على المرأة ، ح ١٨٨٥.
(٣) غافر (٤٠) : ٧.
(٤) الدروس الشرعيّة ، ج ١ ، ص ١١٣.