بخلاف ما لو وقع مفسّراً بعد المبهم وإن تعدّد ، والاستعمال يدلّ عليه.
قوله : « فلو قال : كذا درهم ، فالإقرار بدرهم » هذا مع الرفع أو النصب ، أمّا مع الجرّ فيلزمه جزء درهم.
أمّا الأوّل : فتقديره شيء هو درهم ، فيكون الدرهم بدلاً معنويّاً من كذا ، لا صناعيّاً.
وأمّا الثاني : فنصبه على التمييز ، فيكون قد ميّز القدر المبهم جنسُه بدرهم.
وقيل : يلزمه عشرون ؛ لأنّ أقلَّ عدد مفرد ينصب مميّزه عشرون فصاعداً ، فيحمل على الأقلّ (١). وهو ضعيف.
وأمّا مع الجرّ فكذا كناية عن الجزء ليطابق العربيّة ؛ لتعذّر جزء درهم. وكذا مع الوقف ؛ لدورانه بين الأقلّ والأكثر ، وصلاحيته لهما ، فيقتصر على المتيقّن.
وقيل : يلزمه مع الجرّ مائة ؛ لأنّ كذا كناية عن العدد ، ودرهم بالجرّ بمنزلة المميّز ، وأقلّ عدد مفرد يكون مميّزه مجروراً مائةٌ (٢). وقد عرفت ضعفه.
قوله : « ولا نقصان المستثنى عن المستثنى منه » أي عن الباقي منه بعد الاستثناء.
قوله : « لزمه ثمانية » فاستثناء الخمسة ينفي خمسة ؛ لأنّها نفي واستثناء الثلاثة يُبْقي ثمانية ؛ لأنّها إثبات ، وقِسْ على ذلك.
قوله : « كان الإقرار بالأربعة » (٣) إنّما كان كذلك ؛ لأنّ الاستثناء الأخير إذا كان بقدر الأوّل رجعا جميعاً إلى المستثنى منه ، وكذا لو كان الثاني أكثر من الأوّل ، وكذا الحكم لو كان الاستثناء بواو العطف ، كقوله : له عندي عشر إلا ثلاثة وإلا ثلاثة ، ففي هذه الصور [ رجعا جميعاً إلى ] المستثنى منه. وهذه قاعدة مطّردة في الاستثناء.
قوله : « لزمه درهمان » هذا بناءً على أنّ الاستثناء راجع إلى الجملة الأخيرة ولا يصحّ عوده إلى الأولى ، فلا سبيل إلى صحّة الاستثناء حينئذٍ ؛ لكونه مستغرقاً. أمّا على
__________________
(١) القائل هو الشيخ الطوسي في المبسوط ، ج ٣ ، ص ١٣ ؛ والخلاف ، ج ٣ ، ص ٣٦٥ ، المسألة ٨.
(٢) القائل هو الشيخ الطوسي في الخلاف ، ج ٣ ، ص ٣٦٧ ، المسألة ١١ ؛ والمبسوط ، ج ٣ ، ص ١٣.
(٣) في المطبوعة : « كان إقراراً بأربعة ».