قوله : « وفيه وجه آخر ضعيف » للوصيّ العتق منه بقدر الثلث الباقي منه بعد الدّيْن مطلقاً ، سواء كانت قيمته ضِعْفَ الدّيْنِ أو أقلَّ ، وهو أجود.
ص ٢٦٥ قوله : « ولو أوصى لأهل بيته ، دخل الأولاد والآباء » قويّ.
قوله : « ما لم يرجع الموصي على الأشهر » قويّ ما لم يقصد التخصيص.
قوله : « وفي اعتبار العَدالة تردّد » تعتبر.
قوله : « لو أوصى إلى عدل ففسق » والفرق بينه وبين مَنْ أوصى إلى فاسق ابتداءً أنّ الأوّل لم يرض باستئمان الفاسق ، أو لم يعلم استئمانه منه ، بخلاف الأخر فإنّه رضيَ به ، فلا يُؤثّر فسقه على القول بالجواز.
قوله : « حتى يبلغ الصبيّ ثمّ يشتركان » إلا أن يشترط أن لا يتصرّف الكبير حتى يبلغ الصغير ويُتّبَع شرطُه.
ص ٢٦٦ قوله : « ولو تشاحّا لم يمض إلا ما لا بدّ منه ، كمئونة اليتيم » وعلف الدوابّ وإحراز المال.
قوله : « فإن تعذّر جاز الاستبدال » بهما أو بأحدهما ، ولا يشترط التعدّد في منصوب الحاكم.
قوله : « ولو التمسا القسمة لم يجز » لأنّه خلاف مقتضى الوصيّة من الاجتماع في التصرّف.
قوله : « ويجوز أن يقتسما » والقسمة غير لازمة ، بل يجوز لكلّ منهما أن يتصرّف في قسمة الأخر ، كما يجوز ابتداءً.
قوله : « إلا مع تعدّ أو تفريط » (١١) التفريط ترك ما يجب فعله ، والتعدّي هو فعل ما يجب تركه.
قوله : « وأن يقوّم مال اليتيم على نفسه » (١٢) بأن ينقله إليه بعقدٍ ناقل كالبيع.
قوله : « ويأخذ الوصيّ أُجرة المثل » (١٣) بل أقلّ الأمرين (١) مع فقره.
__________________
(١) أي من الأُجرة والكفاية.