ص ٤٥١ قوله : « وفي قتلهما إشكال » لأنّ كلّ واحد من البيّنة والإقرار يقتضي الانفراد وعدم الاشتراك ، فلا وجه لقتلهما معاً.
وفيها إشكال من وجه آخر ، وهو تضمّنها استيفاء الوليّ أكثر ممّا له ؛ لأنّه على تقدير قتلهما يكون الواجب عليه ردّ ديةٍ كاملةٍ ؛ لأنّه قتل اثنين ، وله قتل واحد.
ص ٤٥٢ قوله : « قيل : يحبس المتّهم بالدم » (١) عدم الحبس قويّ.
قوله : « وأمّا القَسامة » القسامة : الأيمان الكثيرة ، وقد تطلق على الحالفين ، واشتقاقها من القَسَم ، وهو الحَلْف.
والقَسامة تخالف غيرها في أُمور :
أ : كون اليمين ابتداءً على المدّعي.
ب : جواز حلف الإنسان لإثبات حقّ غيره.
ج : تعدّد الأيمان فيها.
قوله : « وفي الخطإ : خمس وعشرون على الأظهر »
بل خمسون كالعمد.
ص ٤٥٣ قوله : « فالأشهر : أنّ القَسامة ستّة رجال »
الأولى ثبوت خمسين فيما فيه الدّية ، كالذكر والأنف ، وما نقص بحسابها ففي اليد خمس وعشرون ، وفي الإصبع خمس أيمان.
قوله : « وللوليّ الواحد المبادَرة بالقِصاص » قويّ.
قوله : « ولو بادر أحدهم ، جاز » لا تجوز لأحدهم المبادَرة من دون إذن الباقين ، لكن لو بادر ضَمِن حِصَصَهم وأَثِمَ.
ص ٤٥٤ قوله : « فالمرويّ : وجوب الدية في ماله » (٢) قويّ.
قوله : « وقيل : لا دِية » (٣) قويّ.
__________________
(١) القائل هو الشيخ الطوسي في النهاية ، ص ٧٤٤.
(٢) الكافي ، ج ٧ ، ص ٣٦٥ ، باب العاقلة ، ح ٣ ؛ الفقيه ، ج ٤ ، ص ١٢٤ ، باب ما جاء فيمن قتل ثمّ فرّ ، ح ٤٣٠ ؛ تهذيب الأحكام ، ج ١٠ ، ص ١٧٠ ، باب البيّنات على القتل ، ح ٦٧١.
(٣) القائل هو الشيخ الطوسي في المبسوط ، ج ٧ ، ص ٦٥ ، وابن إدريس في السرائر ، ج ٣ ، ص ٣٢٩ ٣٣٠.