الخَبَرِ (١) ، ولا دَلالَةَ فيه على سَهْوِ الإمامِ ، بل يمكِنُ كَونُهُ وَقَعَ بَياناً.
قوله : « ولا قضاء مع الإغماءِ المُسْتَوعِبِ » الأصح وجُوبُ القَضاءِ.
قوله : « أحْوَطُه القَضاءُ » بل الأصح وُجُوبُ القَضاءِ.
قوله : « والفائتَةُ على الحاضِرَةِ » كما لو كان عليه فائِتَةٌ لِظُهرٍ يجب أن يُصَلّيها قَبْلَ ظُهرِ اليومِ الحاضِرِ على عِبارَةِ المُصنّف ؛ لأنّ المَسْألةَ مَحَلّ خِلافٍ ، والمُعْتَمَدُ عَدَمُ الوُجُوبِ.
قوله : « وفي وجوب ترتيب الفوائت على الحاضرة » المفهومُ من الترتِيبِ على شيءٍ كَونُه بَعْدَه ، والأمْر هنا بالعَكْسِ ، وكأنّه من بابِ القَلْبِ ، والأصَحّ عَدَمُ الترْتيبِ مطلقاً.
قوله : « ولو قدّم الحاضرةَ مع سعة وَقْتِها ذاكراً ، أعاد » وجوباً عنده واستحباباً عندنا.
قوله : « واستأنف الفَرِيضَةَ » بناءً على المَنْعِ من النافِلَةِ لمَنْ عليهِ فَرِيضَةٌ ، [ والأَصَحُ الجَوازُ ما لم تَضُرّ بها.
قوله : « صلّى اثنتين وثلاثاً وأربعاً ». وَيَتَخَيّرُ في الأرْبَع بين الجَهْرِ والإخفاتِ ، ولو كان في وَقْتِ العِشاءِ ، رَدّدَ فيها بَينَ الأداءِ والقَضاءِ.
قوله : « وتستحبّ الصدقة عن كلّ ركعتين بمدّ » ثُمَّ عن كلّ أرْبَعٍ ، ثُمَّ عن صلاةِ اليومِ بِمُدّ وصَلاةِ اللَّيلِ بِمُدّ ، ثُمَّ عن الجَميعِ بِمُدّ.
ص ١٠٢ قوله : « وبإدراكه راكعاً » معنى إدراكِه راكعاً أنْ يَجْتَمِعَ معه بَعْدَ التكْبيرِ قائماً في حَدّ الراكعِ ، بِحَيْثُ يَجْتَمِعانِ معاً في حالَةِ الرُّكُوعِ وإن لم يَجْتَمِعا في الذِّكرِ.
قوله : « ويجوز في المرأة » : بِشَرْطِ أن تَعْلَمَ انتِقالاتِ الإمامِ في رُكُوعِه وسُجُودِه وقِيامِه ؛ لتَتَمكّنَ من المُتابَعَةِ.
__________________
(١) الكافي ، ج ٣ ، ص ٣٥٦ ٣٥٧ ، باب من تكلّم في صلاته ، ح ٥ ؛ تهذيب الأحكام ، ج ٢ ، ص ١٩٦ ، باب أحكام السهو ، ح ٧٧٣.