قوله « إلا مع اتّصال الصفوف » ويُعْتَبَرُ أن يَكونَ بين كُلّ صَفّ وما قَبْلَه ما يُعْتَبرُ بَيْنَ الإمامِ والمأمُومِ من القُرْبِ.
قوله : « وتكره القِراءة خَلْفَ الإمامِ في الإخفاتيّةِ » والأَحْوَطُ تركُ القِراءةِ مطلقاً.
قوله : « فلو رفع قبله ناسياً أعاد » وجوباً ، وكذا الظانّ ، ولو لم يُعِدْ فكالعامِدِ يأثَمُ به.
قوله : « ولو كان عامداً استمرّ » أي اسْتَمَرَّ قائماً أو قاعداً إلى أنْ يَلْحَقَهُ الإمامُ ، ولو عاد العامِدُ بَطَلَتْ صَلاتُه ، وفي حُكْمِه الجاهِلُ.
قوله : « ولا يُشْتَرَطُ تَساوي الفرضَينِ » في الكَمّيّةِ ، فيَجُوزُ الاقتِداءُ في الصبْحِ بالظهرِ وبالعَكْسِ. نعم ، يُشْتَرَطُ التساوِي في الكَيفيّةِ ، فلا يَجُوزُ الاقتِداءُ في اليَومِيّةِ بالكسوفِ ونحوها ، وبالعَكْسِ.
قوله : « والمُتَنَفّل بمثله » المرادُ أنّ كَلّ واحِدٍ من هذه الفُرُوضِ يُمْكِنُ تَحَقّقُه في بَعْضِ الصلَواتِ لا مطلقاً. وبَيانُ ذلك يَتِمّ بأرْبَع صُوَرٍ :
أ : اقْتِداءُ المُفْتَرِضِ بِمثْلِهِ ، وهو جائزٌ مع اتِّحادِ الكَيْفيّةِ.
ب : عَكْسُه ، وهو اقتِداءُ المُتَنَفّلِ بالمُتَنَفّلِ ، وهو جائزٌ في العِيدِ المَنْدُوبَةِ والاستِسقاءِ والغَديرِ على قَولٍ (١) ، وفي الصلاةِ المعادَةِ منهما ، كما إذا صَلّيا منفَرِدَينِ ثُمَّ أرادا الجَماعَةَ ، وفي جَماعَةِ الصبيانِ خَلْفَ المُمَيّزِ منهم.
ج : اقتداءُ المُفْتَرِضِ بالمتَنَفّلِ ، وذلك في صورةِ الإعادةِ من الإمامِ خاصّةً ، وفي صَلاةِ بَطْنِ النَّخْلِ من صَلَواتِ الخَوْفِ.
د : عَكْسُه ، وذلك في مُعِيدِ الصلاةِ خَلْفَ مُبْتَدِئِها ، وفي صَلاةِ الصبيّ خَلْفَ البالِغِ.
ص ١٠٣ قوله : « إماماً كان أو مأموماً » والأُولى هي حينئذٍ فَرْضُهُ فَيَنْوِي بالثانِيَةِ النَّدْبَ.
قوله : « والبلوغ على الأظهر » يُعْتَبَرُ إلا أن يَكُونَ المأمُومُ غَيْرَ بالِغٍ.
قوله : « ولا الأُمي القارئ » المرادُ بِالأُمّي هنا مَنْ لا يُحْسِنُ قِراءةَ الحَمْدِ والسورَةِ وأبعاضِهما على الوَجْهِ المُعْتَبَرِ في صِحّةِ القِراءة. واحْتَرَزَ بالقارئ عمّا لو أمّ بِمِثْلِه ، فإنّه جائزٌ مع تَساوِيهما في كيفِيّةِ الأُميةِ ، وعَجْزِهما عن التعَلّمِ وعن الايتمام بالقارِئ.
__________________
(١) هو قول أبي الصلاح الحلبي في الكافي في الفقه ، ص ١٦٠.