قوله : « ولو خلّف جدّةً هي أُخت ، وَرِثت بهما » كما لو تزوّج مجوسيّ بأُمّ أُمّه فأولد منها وَلَداً ، فأُمّ الأب أُخت لهذا الولد لكونها بنت أُمّه ، وجدّة لكونها أُمّ أبيه.
ص ٤٠٠ قوله : « لأنّه لا وَفْق بين نصيبهنّ » المتوافقان : هُما العددان اللّذان يعدّهما عدد ثالث غير الواحد ، أو اللّذان إذا أسقطتَ أقلّهما من الأكثر مرّةً أو مراراً بقي أكثر من واحد ، كعشرة واثنَي عَشَر يعدّهما الاثنان ، وإذا أسقطت أقلّهما من الأكثر بقي اثنان ، فَيُجْتَزى بضرب أحدهما في الكسر الذي ذلك المشترك سمّي له ، كالنصفِ في الأربعة والستّةِ ، والثلثِ في الستّةِ والتسعةِ ، والربعِ في الثمانيةِ والاثنَي عَشَر. ولو لم يعدّهما إلا الواحد فهُما متباينان. ولو عدّ أقلّهما الأكثر ولم يتجاوز نصفه فهُما متداخلان.
ص ٤٠١ قوله : « فإن اختلف الوارث أو الاستحقاق أو هُما » الصور أربع :
أ : اتّحد الوارث والاستحقاق ، كإخوَةٍ ثلاثةٍ مات أخ ثمّ آخر وبقي أخ ، فالمال له ، فالوارث واحد ، وكذا الاستحقاق بالأُخوّة.
ب : اختلافهما معاً ، كأخوَين مات أحدهما ثمّ مات الأخر عن ابن ، فالمال له ، فوارث الأوّل غير الثاني ، والاستحقاق في الأوّل بالأُخوّة ، وفي الثاني بالبُنُوّة.
ج : اختلاف الوارث خاصّةً ، كمن مات عن وَلَدَين ، ثمّ أحدهما عن ابن ، فوارث الثاني غير الأوّل ، والاستحقاق بالبُنُوّة فيهما.
د : اختلاف الاستحقاق خاصّةً ، كَمَن تَرَكَ زوجةً وابناً ، ثمّ تموت الزوجةُ عن هذا الابن ، فوارث الثاني هو وارث الأوّل ، والاستحقاق في الأوّل بالزوجِيّة ، وفي الثاني بالبُنُوّة.
قوله : « وإلا فاضرب الوَفْق من الفريضة الثانية في الفريضة الأُولى » كأَبَوَين وابن ، ثمّ