كتاب الوكالة
ص ٢٥١ قوله : « فلا تصحّ معلّقةً على شرط ولا صفة » الشرط ما يَحْتَمِلُ الوقوعَ وعَدَمَه ، كقدوم المسافر. والصفة ما لا بدّ من وقوعِهِ ، كرأس الشهر.
قوله : « وإن أشَهَدَ بالعزل » ينعزل بإخبار الثقةِ له بالعزل.
قوله : « تبطل الوكالة بالموت والجنون والإغماء » إلا في الطواف والسعي ؛ فإنّ الوكالة لا تبطل بالإغماء. والفرق أنّه إنّما جازت الوكالة فيهما للعذر ، والإغماء زيادة في العذر.
قوله : « أو قيمتها » يوم التلف.
قوله : « في الطلاق للغائب والحاضر » قويّ.
قوله : « ولو عمّمَ الوكالة ، صحّ » مع مراعاة المصلحة.
قوله : « إلا ما يقتضيه الإقرار » بمعنى أنّه لا يجوز التوكيل في الإقرار ، ولا يكون التوكيل فيه إقراراً على الأصحّ.
ص ٢٥٢ قوله : « ولا الوكيل إلا أن يؤذن له » صريحاً ، أو بقرينة حاليّة ، كاتّساع ما وُكّلَ فيه أو ترفّعِه عن مباشَرتِه ، أو لفظيّة ك افعل ما شئت على الأقوى.
قوله : « على المسلم تردّد » تصحّ على كَراهِيَة.
قوله : « ولا يتوكّل على مسلم » لمسلم ولا ذمّيّ.