قوله : « ولو تنازعا في الاستئجار » فإن كان النزاع بعد استيفاء المَنْفَعةِ كلّها أو بعضِها ، ثبتت أُجرة المثل ، إلا أن تزيدَ عمّا يدّعيه المالك مِن المسمّى فيثبُتُ المسَمّى خاصّةً.
قوله : « وكذا لو كان في قدر الشيء المستأجَر » التحالف هنا أقوى.
وكذا لو اختلفا في قدر الأُجرة ، وحينئذٍ تنفسخ الإجارة ، وتجب أُجرة المثل مع استيفاء المنفعة ما لم تزد عمّا يدّعيه المالك.
ص ٢٤٩ قوله : « ولا يَعْمَلُ أجير الخاصّ لغير المستأجِر » فإن عَمِلَ لغيره ، تخيّر المستأجِر بين المطالَبَة بأُجرة ما عَمِلَ أو أُجرة مثلِ المدّة الفائتة.
ولو حاز مباحاً ونوى تملّكه مَلَكَه. ثمّ إن كان في زمان له أُجرة ، لَزِمَه أُجرتُه ، وإلا فلا.