أو زائر أو طالب علم أو عِمارة مسجد أو مدرسة ونحوها.
قوله : « ولو نذر الصدقة بما يملك » ولا يدخل إلا ما كان في ملكه حين النذر ، لا ما يَتَجدّد ، ويجب تعجيل الصدقة بما لا يَضرّ به.
ص ٣٥٣ قوله : « أخرج شيئاً فشيئاً » يجب تعجيل الصدقة بما لا يضرّ به.
قوله : « وفي رواية : يتصدّق عنه بمدّ » (١) يستحبّ.
قوله : « والآخر : لا يتضيّق ، وهو أشبه » قويّ.
قوله : « فإن فَعَلَ ذلك في غيره أعاد » الأصحّ تعيّن الزمان والمكان بتعيينهما مطلقاً ، سواء اشتملا على المزيَة أم لا.
قوله : « مَنْ نَذَرَ إن رُزق ولداً حَجّ به أو حَجّ عنه » ولو بلغ الصبيّ واستطاع بالمال وحجّ به ، أجزأ عنه وعن النذر.
قوله : « حُجّ به أو عنه من أصل التركة » إن تمكّن وأهمل ، وإلا فلا.
ص ٣٥٤ قوله : « وفيه إشكال إلا أن يكون نذراً » إن استوفى شرائط النذر حُكم بالتحرير ، وإلا فلا.
قوله : « إلا أن يقصد ذلك بالنذر » لا يجزئ إلا أن يقصد ذلك.
قوله : « وإن احتاج إلى ثمنه » يجوز مع الحاجة.
__________________
(١) راجع الكافي ، ج ٤ ، ص ١٤٣ ، باب كفّارة الصوم وفديته ، ح ١ و ٢.