ص ٣٠٥ قوله : « من نصيب الحمل على إحدى الروايتين (١) » لا نفقة لها ، وهي أشهر الروايتين (٢).
قوله : « ولا تجب على غيرهم من الأقارب » وجوباً عينيّاً ، أمّا لو احتاج القريب إلى القوت ونحوه بحيث لا يمكنه دفعه وجبت إعانته ، وكذا غير القريب.
__________________
(١) الكافي ، ج ٦ ، ص ١١٥ ، باب عدّة الحبلى. ونفقتها ، ح ١٠ ؛ تهذيب الأحكام ، ج ٨ ، ص ١٥٢ ، باب عدد النساء ، ح ٥٢٦.
(٢) الكافي ، ج ٦ ، ص ١١٥ ، باب عدّة الحبلى. ونفقتها ، ح ٨ و ٩.