ص ٣٣٥ قوله : « لو نذر تحرير أوّل مملوك [ يملكه (١) فَمَلَكَ جماعةً » الفرق بين أوّل مملوك وأوّل ما تلده أنّ مملوكاً نكرة في سياق الإثبات ولا يعمّ ، وما موصولة عامّة ، فتشمل ما زاد على الواحد.
ولو عبّر في الصيغة الأُولى ب ما وفي الثانية ب مولود انعكس الحكم.
قوله : « فولدت توأمين ، عتقا » إن وُلدا دفعةً ، وإلا عُتق الأوّل خاصّةً ، إلا أن تلده ميّتاً فينعتق الثاني.
قوله : « فقال : « نَعَم ، لم ينعتق إلا مَنْ سبق عتقه » لأنّ نعم ليست من صيغ الإنشاء ، وهذا الحكم مخصوص بنفس الأمر ، أمّا ظاهراً فيحكم عليه بالعتق إن كان مختاراً.
قوله : « فخرجت عن ملكه انحلَت اليمين » هذا مع قصد التخصيص بكونها مملوكته ، أمّا لو عمّم فلا ريب في عدم الحلّ بالعود.
قوله : « أعتق مَنْ كان له في ملكه ستّة أشهر » المستند رواية داوُد الرقّي (٢) ، وضعفها منجبر بالشهرة ، ولا يتعدّى إلى نذر المال القديم وغيره.
ولو قَصُرت مدّة الجميع عن ستّة أشهر ، قيل : بطل العتق (٣). وقيل : يعتق مَنْ مَلَكَه أوّلاً (٤). وهو أجود.
قوله : « استخرج الثلث بالقرعة » وتعتبر القيمة لا العدد.
فإن أمكن التعديل من غير احتياج إلى جزء ، وجب ، وإلا أكمل الثلث بجزء.
قوله : « إن كان موسراً » وهو مَنْ يَمْلِك حال العتق زيادةً عن داره وخادمه ودابّته وثيابه المعتادة ، وقوت يومه وليلته له ولعياله ما يسع نصيب الشريك أو بعضه ، ولا اعتبار
__________________
(١) ما بين المعقوفين من المختصر النافع.
(٢) الكافي ، ج ٦ ، ص ١٩٥ ، ح ٦ ، باب نوادر العتق ؛ الفقيه ، ج ٣ ، ص ٩٣ ، باب نوادر العتق ، ح ٣٥١ ؛ تهذيب الأحكام ، ج ٨ ، ص ٢٣١ ، باب العتق وأحكامه ، ح ٨٣٥.
(٣) القائل هو فخر المحقّقين في إيضاح الفوائد ، ج ٣ ، ص ٤٨٣ ٤٨٤.
(٤) القائل هو العلامة في قواعد الأحكام ، ج ٢ ، ص ٩٨.