قوله : « المسلمون يتوارثون وإن اختلفت آراؤهم » عدا الخوارج والغلاة والنواصب والمجسّمةِ.
قوله : « المرتدّ عن فطرة يُقتل » المرتدّ عن فطرة : مَن عَلِقَ بعد إسلام أحد أبويه. والمرتدّ عن ملّة : مَن كان إسلامه بعد كفر ولو بالتبعيّة ، كما لو أسلم أحد أبويه وهو حَمْل.
قوله : « وتعتدّ زوجته عدّةَ الطلاق مع الحياة » ولو قُتل في أثناء العدّة أكملت عدّة الوفاة.
ص ٣٨٤ قوله : « وقال الشيخان : يمنع من الدية حسب » (١) قول الشيخين هو المفتي به.
ص ٣٨٥ قوله : « وأُعتق ليحوز الإرث » ويتولّى ذلك الإمام أو نائبه ، فإن تعذّر تولاه غيره. والأولى توقّف عتقه على الإعتاق.
قوله : « وفي الزوج والزوجة تردّد » يفكّ الجميع.
قوله : « ولا المكاتب المشروط » المتولّي لذلك الحاكم ، ولا يعتق إلا بدفع القيمة والإعتاق ، فيجوز لمالكه بيعه بعد موت القريب وعتقه. وكسبه قبل الإعتاق له.
ص ٣٨٦ قوله : « المقدّمة الثالثة : في السهام »
السهام المذكورة في كتاب الله ستّة : النصف ونصفه ونصف نصفه ، والثلثان ونصفه ونصف نصفه. وصور اجتماعها مثلاً ستّة وثلاثون حاصلة من ضرب ستّة في نفسها ، تسقط منها أربعة مكرّرة ، فإنّ النصف مع الربع هو الربع مع النصف ، وهكذا في غيره.
وتسقط أيضاً منها سبعة ؛ لامتناعها ، تبقى خمس عشرة ، ذكر المصنّف منها عَشْرَةً ، وأهمل خمسة.
قوله : « والنصف يجتمع مع مثله » كزوج وأُخت.
قوله : « ومع الربع » وهذا كزوج وبنت.
قوله : « ومع الثلث » (١١) كزوج وأُمّ.
__________________
(١) المبسوط ، ج ٤ ، ص ٨٠ ؛ الخلاف ، ج ٤ ، ص ٢٨ ، المسألة ٢٢ ، وحكى قول المفيد الشيخ الطوسي في تهذيب الأحكام ، ج ٩ ، ص ٣٨٠.