كتاب التجارة
ص ١٩٥ قوله : « والأرواثِ والأبوالِ » الأرواث والأبوال الطاهرة يجوز بيعها إذا فرض لها نفع حكميّ.
قوله : « وفي كلب الماشيةِ والحائِط والزرع » يجوز ، وكذا الجِرْوُ القابل للتعليم.
قوله : « عدا الدهن لفائدة الاستصباح » وكذا يجوز اتِّخاذه للاطلاء والصابون.
قوله : « هياكل العبادة المبتدعة » هيئة على صورة عيسى بن مريم تعملها النصريّة من النصارى.
ص ١٩٦ قوله : « الصور المجسّمَة » إنّما يَحْرُمُ عَمَل ذواتِ الأرواح منها دون الشجر ونحوها.
قوله : « وحفظ كتب الضلال » من التلف أو على ظهر القلب. ويجوز حفظها أيضاً للتقيّة ونقلِ المسائلِ والفروع الزائدةِ لمن له أهليّة ذلك.
قوله : « والكهانة » الكاهن هو الذي له رئيّ مِن الجنّ يُخْبِر بالْمُغَيباتِ.
قوله : « الشعبذة » الشعبَدَةُ عرّفوها بأنّها الحركاتُ السريعة التي تَتَرَتّب عليها الأفعال العجيبة ، بِحَيثُ يَلْتَبِس على الحسّ الفرق بين الشيء وشبهه لسرعة الانتقال منه إلى شبهه.
قوله : « والقمار » بالجوز والبيضِ والخاتَمِ.