ص ١٧١ قوله : « والدعاء » بعد القِيامِ من السجودِ.
قوله : « والصدقة بتمر يشتريه بدرهم » شرعيٍّ ، وَيَتَصَدّقُ به قَبْضَةً قبضةً ؛ ليكون كَفّارةً لما عساه لَحِقَهُ في إحرامِه من حَكّ أو سُقُوطِ قَمْلَةٍ أو شَعْرَةٍ ، ونحو ذلك.
قوله : « ومن المستَحَب التحْصِيبُ » المرادُ به النُّزُولُ بمسجدِ الحَصباءِ بالأبْطَحِ تأسّياً بالنبي. ويقال : إنّه ليس للمسجدِ أَثَرٌ في هذه الأزمِنَةِ ، فَتَتَأدّى السنّةُ بالنزولِ بالأبْطَحِ.
قوله : « والطواف للمجاوِر بمكّةَ أفضل من الصلاة » في السنَةِ الأُولى ، وفي الثانيةِ يتساويان ، وفي الثالِثَةِ تَتَرَجّحُ الصلاةُ.
قوله : « وحَدّه من عائرٍ إلى وُعَيْر » الأقوى تحريمُ صيدِه وعَضْدِ شَجَرِه.
قوله : « إلا ما صِيد بين الحَرّتَين » حَرَّة ليلى وحَرّة واقم بكسر القاف : جبلان يَكْتَنِفان المدِينَة من جِهَةِ المشرقِ والمغربِ (١) ، وهما داخلان في الحرم.
ص ١٧٢ قوله : « وزيارة فاطمة من الروضة » وفي بيتِها ، والبقيعِ ، وأفضلها في بيتِها (٢).
قوله : « ويلزمه الدم » نَبّه بذلك على أنّ الدّمَ نُسكٌ ، لا جُبْرانٌ لما فات في حَجّ التمتُّعِ من الإحرامِ من أحدِ المواقيتِ ؛ إذ لو كان جُبراناً لم يجب هنا ؛ لأنّه أحرم منها.
قوله : « ويصحّ الإتباع » الأصحّ جواز الإتباع. واعتبار تخلّلِ الشهر أو العَشَرَةِ على الاستحبابِ.
ص ١٧٣ قوله : « كرِهَ له الخروج » لكنّ الأصح تحريمُ الخروج الموجِب لتجديد العمرة.
قوله : « نَحَرَ هديه » (١١) بِنِيّةِ الإحلالِ ، ويجب أيضاً التقْصِيرُ على الأقوى.
__________________
(١) راجع معجم البلدان ، ج ٢ ، ص ٢٤٩ ؛ والنهاية في غريب الحديث والأثر ، ج ٥ ، ص ٢١٦ ، « وقم ».
(٢) راجع معاني الأخبار ، ص ٢٦٧ ، ح ١.