كتاب الشرِكَة
ص ٢٣٩ قوله : « لا تنعقد بالأبدان والأعمال » شَرِكَة الأبدان هي اشتراك الصنّاع في كسبهم ، ومثلها شَرِكَة الأعمال ، وشَرِكَة الوجوه تَرْجِع إليهما ، وهي أن يشترك الوجيهان اللّذان لا مال لهما على أن يتصرّف كلّ منهما بجاهه في ذِمّتِه والربح بينهما.
والمفاوَضَة وهي أن يشتركا فيما يملكانه ولو متجدّداً.
قوله : « ولو شَرَطَ أحدهما في الربح زيادةً » إن كان في مقابَلَة الزيادَةِ لأحدِهما عمل زائد صحّ ، وإلا فلا.
قوله : « لا تصحّ مؤجّلَةً » المراد بالشرِكَةِ التي لا تصحّ مؤجَلةً وتبطل بالموت الإذنُ في التصرّف من أحد الشريكَين لصاحبه ، فإنّه يطلق عليه الشرِكَة شرعاً.
وأمّا الشرِكَة المتحقّقة بالامتزاج ونحوه فلا تبطل بالموت.
وإدخال الشرِكَةِ في كتب العقود باعتبار المعنى الأوّل دون الثاني.
ومعنى عدمِ صحّة التأجيل في الإذن عدم لزوم الوفاء به إلى الأجل ، بل يجوز الرجوع فيه قبله.