قوله : « إذا كان الزوج أحد الأربعة » تُقبل شهادته ويجب الحدّ ، إلا إن سبق بالقذف فيُحدّ هو والشهود.
قوله : « فعليه مع تكرار الإقرار حدّان » : حدّ الزّنى وحدّ القذفِ.
قوله : « وفيهما تردّد » قويّ ، إلا أن تفسّر بالإكراه ونحوه ، فتعزّر.
ص ٤٢٧ قوله : « ويقتل الموقِب » أقلّ الإيقاب غَيبوبة الحشفة في الدُّبُرِ. ولا فرق بين المحصن وغيره.
قوله : « ولا يُحَدّ المجنون ولو كان فاعلاً على الأصح » قويّ.
ص ٤٢٨ قوله : « وعلى زوجته الحدّ والمهر » المراد به مهر المثل. وإنّما وجب لها المهر دون الزانية ؛ لأنّ الزانية أذنت في الافتضاض دون هذه.
ص ٤٣٠ قوله : « وكذا لو قال لمَن أقرّ بُنوّته : « لستَ بِوَلدي » فيجب على الأب الحدّ. وكذا لو قال إنسان لولده : لَستَ لأبِيك ، ونحوه.
قوله : « فالحدّ للمنسوبة إلى الزنى دون المواجَه » ويعزّر للمواجَه في جميع هذه الصور.
ص ٤٣١ قوله : « وفي ثبوته للمرأة تردّد » يثبت.
قوله : « وكذا لو قال لامرأته : لم أجدكِ عذراء »
إذ لم يوضع للقذف عرفاً أو وضعاً ، كقوله : أنتَ ولد حرام ، أو حملت أُمّك في حيضِها ، أو لستَ بولد حلال.
قوله : « أو قال لغيره ما يُوجب أذى ، كالخسيس » (١١) ومثله الكلب والخنزير ، والفاسق والكافر والمرتدّ ، والتعيير ببلاء الله ، مثل : أجذم وأبرص وأعور وغير ذلك ممّا يُوجِب الأذى إذا لم يكن المقول له مستَحِقّاً للاستخفاف ، ولو كان مستحقّاً له سقط التعزير.
قوله : « وكذا لو قال : « يا فاسق ، أو : « شارب الخمر
(١٢) إلا أن يكون المقول له مستَحِقّاً للاستخفاف فيسقط التعزير.