قوله : « لا يصحّ بالمُشْرِكَةِ » وكذا المجسّمَة والغالية.
قوله : « أمةً على حُرّة إلا بإذنها » بِناءً على جواز نكاح الأمة اختياراً ، ولا نقول به.
قوله : « لو أخلّت بشيء مِن المدّة ، قاصّها » إن كان المنع اختياراً ، فلو كان لعذر كالحيض أو الخوف ، لم يسقط به شيء على الأقوى.
ص ٢٨٩ قوله : « لا يصحّ بذكر المرة والمرّات » أمّا لو شرط ذلك في أجل مضبوط لزم ، وليس لهما التجاوز.
قوله : « وفيه رواية بالجواز » (١) لا عمل عليها.
قوله : « يقلبه دائماً » بل يُبْطِل.
ص ٢٩٢ قوله : « في جواز العقد عليها متعةً » اللام في العقد بدل من الضمير العائد على المولى المحدث عنه ، والمراد : ولو هايأها (٢) المولى ففي جواز. إلى أخره ، فإنّ الخلاف إنّما هو في تزويج المولى ، أمّا غيره فلا خلاف في عدم الجواز. وممّن نقل الاتّفاق على ذلك الشهيدُ في شرح الإرشاد (٣) ، ولو لا ذلك لكان اللفظ شامِلاً للمولى وغيره.
ص ٢٩٣ قولهك وقيل : « يشترط تقديم العتق » (٤) وفي المسألة قول ثالث ، وهو عدم اشتراط تقديم أحدِهما عيناً ؛ لأنّ الكلام المتّصل كالجملة الواحدة ، فلم يملك عتقها إلا أن يجعله مهراً لنكاحها (٥) ، وهو المعتمد.
قوله : « لرواية هِشام بن سالم (٦) » ؛ لا عمل على الرواية.
__________________
(١) الكافي ، ج ٥ ، ص ٤٦٠ ، باب ما يجوز من الأجل ، ح ٥ ؛ تهذيب الأحكام ، ج ٧ ، ص ٢٦٧ ، باب تفصيل أحكام النكاح ، ح ١١٤٩ ؛ الاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٥١ ، باب مقدار ما يجزئ من ذكر الأجل في المتعة ، ح ٥٥٥.
(٢) المهاياة أن يجعل لها يوماً وللمولى يوماً من خدمتها.
(٣) غاية المراد ، ج ٣ ، ص ٦٦ : وإلا لصحّ أن تتمتّع بغيره في أيامها. وفي ص ٦٥ في الحاشية : إمّا تمتّع غيره بها فيها فغير جائز اتّفاقاً ، وقد نبّه على ذلك الشهيدُ في شرح الكتاب.
(٤) القائل هو الشيخ الطوسي في الخلاف ، ج ٤ ، ص ٢٦٨ ٢٦٩ ، المسألة ٢٢.
(٥) هو قول ابن فهد الحلّي في المهذّب البارع ، ج ٣ ، ص ٣٤٣.
(٦) الكافي ، ج ٦ ، ص ١٩٣ ، باب نوادر ، ح ١ ؛ تهذيب الأحكام ، ج ٨ ، ص ٢٣١ ، باب العتق وأحكامه ؛ ح ٨٣٨ ، الاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٠ ، باب الرجل يعتق عبده. ، ح ٢٩.