كتاب الوديعة والعاريّة
ص ٢٤٥ قوله : « تفتقِر إلى القبول » وكذا تفتقِر إلى الإيجاب ، وإنّما تركه لتنبيهه عليه في التعريف ، فإنّ الاستنابة تدلّ عليه.
قوله : « ويرجع به على المالك » مع إذنه ، فإن تعذّر استأذَن الحاكم ، فإن تعذّر أشهد ونوى الرجوع واستحقّه.
قوله : « إن أمكنه الدفع وجب » ولو ببعضها ، فإن أخلّ به ضَمِن ما زاد على ما يمكِن الدفعُ به.
قوله : « ردّها عليه إن لم يتميّز » بل يردّها على الحاكم.
ص ٢٤٦ قوله : « العاريّة » العارِيّة بتشديد الياء ، كأنّها منسوبة إلى العار ؛ لأنّ طلبها عار وعيب ، ذكره الجوهريّ (١).
قوله : « يرجع على المعير بما يغرم » إلا أن تكون العاريّة مضمونةً لولا الغصب ، فلا رجوع له.
__________________
(١) الصحاح ، ج ٢ ، ص ٧٦١ ، « عور ».