توافق بالنصف ، فنضرب نصف أحدهما في الأخر ، ثمّ الحاصل في أصل الفريضة ، تبلغ مائةً وثمانيةً.
وقيل (١) : لخال الأُم وخالتها ثلث الثلث بالسويّة ، وثلثاه لعمّها وعمّتها بالسويّة ، وصحّتها من أربعة وخمسين ؛ لأنّ سِهام أقرباء الأُمّ ستّةٌ ، وهي تداخل سِهام أقرباء الأب ، فنكتفي بها ، ونضربها في ثلاثة أصل الفريضة تبلغ أربعةً وخمسين.
قوله : « وثلثه لخاله وخالته بالسويّة على قول » القول الأخر : يقسّم أثلاثاً (٢).
ص ٣٩٢ قوله : « مَن اجتمع له سببان ، وَرِث بهما » لهذه المسألة صُوَر :
الأُولى (٣) : سببان لا يمنع أحدهما الأخر ، كابن عمّ هو ابن خالٍ.
الثانية : كذلك لكن يحجب أحدهما الأخر ، كأخٍ لأُمّ هو ابن عمّ لأبٍ.
الثالثة : نسبان لواحدٍ ونسب لواحدٍ آخر ، كابن أحدهما ابن خالٍ وَرِث ذو النسبين بهما.
الرابعة : سببان في أحدٍ لا يحجب أحدهما الأخر ، كزوج هو مُعْتِق أو ضامن جريرة.
الخامسة : سببان يحجب أحدهما الأخر ، كالإمام إذا مات عتيقه فإنّه يَرِثُ بالعتق لا بالإمامة.
السادسة : سببان وهناك مَنْ يحجب أحدهما ، كزوجةٍ مُعْتِقَةٍ ولها ولد.
ص ٣٩٣ قوله : ويَرِثُ الزوج مِن جميع ما تَرَكَتْه المرأة ، وكذا المرأة عدا العَقار » الأصحّ أنّ غير ذاتِ الولدِ لا ترث من رقبة الأرض شيئاً ، وتعطى قيمة الأشجار النابتة فيها مستحقّةَ البقاءِ في الأرض حتى تفنى ، وقيمة الات البناء من خشب وحجارة ونحوهما ثابتة في البناء. وطريق تقويم الشجر لو كانت الأرض من التركة : أن تقوّما معاً ، ثمّ تقوّم الأرض وحدها مشغولةً بالشجر مستحقّ البقاءِ فيها إلى أن تفنى ، فإنّ لها قيمة ما ،
__________________
(١) القائل هو الشيخ الطوسي في النهاية ، ص ٦٥٧ ؛ والفاضل المقداد في التنقيح الرائع ، ج ٤ ، ص ١٨٤.
(٢) نسبه فخر المحقّقين في إيضاح الفوائد ، ج ٤ ، ص ٢٣٠ إلى أفضل المحقّقين نصير الحقّ والدين الطوسي.
(٣) في نسخة « م » بدل : « الأُولى الثانية. » إلى آخره : « أ ب. ».