قوله : « والارتماس في الماءِ » الارتماسُ مُلاقاةُ الرَّأسِ لمائعٍ شامِلٍ لجَمِيعِه دَفْعَةً عُرْفِيّةً وإن بَقِي البَدَنُ ، والأصَحّ أنّه مُحَرّمٌ في الصومِ الواجِبِ لكن لا يُفْسِدُ الصومَ [ و ] لوِ ارْتَمَسَ الإنسانُ في الصومِ الواجِبِ ، فَعَلَ حَراماً إنْ تَعَمّدَ ، ولا يَرْتَفِعُ حَدَثُه ، والأحوطُ أنّ عليه القَضاءَ ، ولو كان جاهِلاً أو ناسياً ارتَفَعَ حَدَثُه ولا شَيءَ عليه.
قوله : « أشبههما : التحْرِيمُ بالمائِع » دون الجامِدِ ، كالتحمّلِ بالفتائلِ ونحوِها.
ص ١٢٩ قوله : « وكذا لو نام غيرَ ناوٍ للغسل حتى طَلَعَ الفَجْرُ » الفرقُ بين تَعَمّدِ البقاءِ على الجَنابَةِ والنومِ غَيرَ ناوٍ للغسلِ : أنّ الأوّلَ أخَصّ من الثاني مطلقاً ، فإنّ كلّ مُتَعَمّدٍ للبَقاءِ عليها غَيرُ ناوٍ للغُسْلِ ، بخلافِ العَكْسِ ؛ فإنّه قد لا يَخْطُرُ بِبالِه العَزْمُ على البَقاءِ عليها ولا ضِدّه.
قوله : « أو إطعام سِتّينَ مسكيناً » التخْيِيرُ أقوى.
قوله : « وقيل : هي مُرَتّبَةٌ » (١) بل مُخَيّرَةٌ.
قوله : « على الإفطارِ بالمحرّمِ كفّارَةُ الجَمعِ » المراد بالإفطارِ هنا إفسادُ الصومِ بالمحرّمِ ، ولا فَرْقَ بين التحرِيمِ الأصْلِي كالزنى والاستمناءِ وإِيصال الغُبارِ ، والعارِضِي كَأَكْلِ مالِه النَّجِسِ وجِماعِ زَوْجَتِه الحائِضِ.
قوله : « والاعتكاف على وَجْهٍ » بأن يكون الاعتكافُ واجباً إمّا بِنَذْرٍ وشِبْهِهِ ، وإمّا لكَونِهِ ثالِثاً وقد اعْتَكَفَ يَومَيْنِ قَبْلَه.
قوله : « ولو انتبه ثمَّ نام ثانياً » الضابِطُ في ذلِكَ أنّ المُجْنِبَ يَجُوز له النَّومَةُ الأُولى مع نيّةِ الغُسْلِ واعتيادِه الانتِباهَ ليلاً ، فإذا نام واتّفَقَ عَدَمُ الانتِباهِ فلا شيء عليه ، وإن انتَبَهَ ليلاً ، حَرُمَ عليه النَّومُ ثانياً ، فإن عاوَدَ إليه مع نِيّةِ الاغتسالِ ليلاً واعتياد الانتباه ولم يَنْتَبِه حتى أصْبَحَ ، وَجَبَ عليه القضاءُ خاصّةً ، فإذا انتبه ثانياً تأكّد عليه تَحْريمُ النَّومِ ، فإن عاوَدَ إليه ولم يَتّفِق له الانتِباهُ حتى أصْبَحَ ، وَجَبَ عليه القَضاءُ والكَفّارَة ،
__________________
(١) القائل هو ابن أبي عقيل ، وحكاه عنه العلامة في مختلف الشيعة ، ج ٣ ، ص ٣٠٥ ، المسألة ٥٤.