ولو لم يَكُن معتاداً للانتِباهِ أو لم يَعْزِم على الغسل ، وَجَبَ عليه بأوّلِ مَرّةٍ.
ولا تَهْدِم الجَنابَةُ المُتَجَدّدَةُ ما سَبَقَ من العَدَدِ.قوله : « قال الشيخان : عليه القَضاءُ والكفّارَة » (١) وعليه الفتوى ، والظاهِرُ أنّه إجماعٌ.
قوله : « وكذا لو ترك قول المخبر بالفجر » (٢) إلا أن يكون المُخْبِرُ بالفَجرِ عدلين فَتَجِب الكفّارة (٣).
ص ١٣٠ قوله : « وكذا لو أخلد (٤) إليه في دخول الليل » هذا إذا كان المُفْطِرُ ممّن يجوز له التقْلِيدُ أو كان جاهِلاً بِتَحْريم التقْلِيدِ مع إمكانِه ، وإلا اتَّجَهَ وُجُوبُ الكَفّارَةِ.
قوله : « والإفطار للظلمة الموهمة دُخُولَ اللَّيلِ » أي التي لم يَحْصُل معها ظَنّ الدُّخُولِ ، بل يَحْصُلُ معها احتِمالٌ مَرْجُوحٌ. والذي يناسِب الأصْلَ وُجُوبُ الكَفّارَةِ هنا مع العِلْمِ بأنّ مثلَ ذلك لا يجوّز الإفطارَ.
قوله : « ولو غلب على ظنّه دخول الليل لم يقض » بل الأولى وُجُوبُ القَضاءِ مع حُصُولِ الخَطَأِ.
قوله : « ولو ذرعه لم يقض » أي سَبَقَه بِغَيْرِ اختِيارٍ (٥). هذا إذا لم يَبْلَع ما صار منه في فَضاءِ الفَمِ ، وإلا كَفّرَ مع القضاءِ.
قوله : « وإيصال الماء إلى الحلق متعدّياً » إذا لم يَحْصُل منه تَقْصِير في التحَفّظِ ، وإلا وَجَبَت الكَفّارَةُ.
قوله : « وكذا مَنْ نظر إلى امرأة فأمنى » إلا مع القَصْدِ أو الاعتياد فَيَجِبُ القَضاءُ والكَفّارَةُ ، وإلا فلا شيء ، وكذا في الاستِماعِ ، ولا فرق بَينَ المُحلّلَةِ والمُحَرّمَةِ.
قوله : « وهل تتكرّر بِتَكَرّرِ الوطء في اليَومِ الواحد؟ » الأَصَحُ التكْرارُ مطلقاً ، سواء تَخَلّلَ التكفير أم لا ، وسَواء اتَّحَدَ الجِنْسُ أم تَعَدّدَ. ويَحْصُلُ التعَدّدُ في الأَكْلِ والشرْبِ
__________________
(١) المقنعة ، ص ٣٤٧ ؛ النهاية ، ص ١٥٤.
(٢) هذه الفقرة من المتن لم يرد في المطبوعة بمؤسّسة البعثة.
(٣) في نسخة « م » : ولو كان المخبر عدلاً ، وجبت الكفّارة أيضاً.
(٤) أخلدتُ إلى فلان أي رَكنْتُ إليه. راجع الصحاح ، ج ٢ ، ص ٤٦٩ ، « خلد ».
(٥) كما في الصحاح ، ج ٣ ، ص ١٢١٠ ، « ذرع ».