كتاب الزكاة
ص ١١١ قوله : « ولو ضَمِنَ الوَليّ »
المرادِ بِضَمانِه نَقْلُه إلى مِلْكِهِ بِوَجْهٍ شرعيٍّ.
وبملائه أن يكون له مالٌ بقَدْرِ مالِ الطفلِ المضمونِ فاضلاً عن المستثنياتِ في الدّيْنِ وعن قوتِ يومٍ وليلةٍ له ولِعيالِه الواجِبِي النَّفقَةِ.
قوله : صامتاً كان أو غيره
المرادُ بالصامِتِ مِن المالِ الذَّهَبُ والفِضّةُ ، ويُقابِله الناطِقُ وهو المَواشي ونحوها ، ذَكَرَه في ( الصحاح ) (١).
ص ١١٣ قوله : « ففي كلّ خمسين حِقّة »
ليس ذلك على وَجْهِ التخْييرِ ، بل يَجِبُ التقْدِيرُ بما يحْصُلُ به الاستيعابُ ، فإن أمكن بهما ، تَخَيّر ، وإن لم يُمْكِنْ بهما ، وَجَبَ اعتبارُ أكثرِهما استيعاباً مراعاةً لحقّ الفقراءِ ، ولو لم يُمْكِنْ إلا بهما ، وَجَبَ الجَمْعُ ، فَيَجِبُ تَقْدِيرُ أَوّلِ هذا النِّصابِ وهو المائَةُ وإحدى وعِشْرُونَ بالأربعِينَ ، والمائَةُ والخَمْسُونَ بالخَمْسِينَ ، والمائَةُ والسبْعُونَ بهما. ويَتَخَيّرُ في المائَتَينِ.
وكذا القَولُ في البَقَرِ فَيَجِبُ تَقْدِيرُ الستّينَ بالثلاثِينَ ، والسبْعِينَ بهما ، والثمانينَ بالأرْبَعينَ ، ويَتَخَيّرُ في المائَةِ وعِشْرِينَ.
قوله : « من الإبل شَنَقاً » الشنَقَةُ بِفَتْحِ النونِ ، والوَقَصُ بفَتحِ القافِ : ما بين الفَرِيضَتَينِ (٢).
__________________
(١) الصحاح ، ج ١ ، ص ٢٥٧ ، « صمت ».
(٢) كما في الصحاح ، ج ٢ ، ص ١٠٦١ ، والمصباح المنير ، ص ٦٦٨ ، « وقص ».