قوله : « وَيصوم شهر رمضان على رواية » (١) لا عَمَلَ عليها.
قوله : « أو يخفى أذانه »
الأَصَحّ اعتبارُ خَفائِهما معاً ذِهاباً وعوداً.
قوله : « وجامع الكوفة » والأولى اختصاصُ الحُكْمِ بالمساجِدِ الثلاثة دون بلدانِها.
والمرادُ بالحائرِ ما دار عليه سُورُ الحَضْرَةِ الحُسَينيّةِ على مُشَرّفِها السلامُ.
قوله : « والوقت باقٍ قَصّرَ » بل يُتِمّ.
قوله : « لا حال الوجوب » تَعَيّنَ حالُ الفَواتِ في العَودِ وحالُ الوُجُوبِ في الخروجِ وهو الإتمامُ في الحالَينِ.
ص ١٠٩ قوله : « ويستحبّ أن يقول عقيب الصلاة » الاستِحبابُ مَقْصُورٌ على المَقْصُورَةِ لتَتَحَقّقَ الجُزْئِيّةُ للصلاةِ ، ولو فَعَلَه عَقِيبَ غَيرِها ، كان حسناً.
قوله : « قضاها سفراً وحضراً » المرادُ بالقضاءِ هنا الفِعْلُ ، فإن كان وَقْتُها باقياً صلاها أداءً ، وإلا قضاءً.
__________________
(١) الفقيه ، ج ١ ، ص ٢٨١ ، باب الصلاة في السفر ، ح ١٢٧٨ ؛ تهذيب الأحكام ، ج ٣ ، ص ٢١٦ ، باب الصلاة في السفر ، ح ٥٣١.