قوله : « والجَدْي » حالَ ارتفاعِه أو حالَ انخفاضِه. ولو لم يكن كذلك ، كانت العلامةُ القطبَ ، وهو نجمٌ خفيّ بين الجَدْي والفَرْقَدَين.
ص ٧١ قوله : « يصلّي إلى أيّ جهة شاء » إن لم يَسَع الوقت إلا جهةً واحدةً ، وإلا وجب الممكن ، وكذا القولُ في الضرُورَةِ.
قوله : « ومَنْ ترك الاستقبالَ عمداً أعاد » في الوقت وخارجه.
قوله : « ما كان بين المشرق والمغرب » بالنِّسبَةِ إلى القبلةِ العِراقي ، ولو قال بدَلَهما : اليمينِ واليسارِ ، كان أشمل ؛ ليدخل فيه أهلُ باقي الجهاتِ.
قوله : « ما صلاه إلى المشرق والمغرب » بل إلى اليمين واليسار.
قوله : « ورخّص في النافلة سفراً » ولو كان إلى ما دونَ المَسافَةِ ، وكذا رخّص في ذلك للماشي وإن لم يكن مسافراً ، وقبلته طريقه ، ويُومِئ برأسه للركوع والسجود ، ويَزِيدُ للسجودِ انحناءً.
ص ٧٢ قوله : « وتجوز في الخزّ الخالص » الخزّ : دابّة ذاتُ أربع تُصادُ من الماءِ (١) ، وذَكاتُها إخراجُها من الماء حيّةً كالسمك ، وإنّما تُشْتَرَطُ التذْكِيَةُ في جِلْدِها ، أمّا وَبَرُها فتجوز الصلاةُ فيه مطلقاً (٢).
قوله : « وفي التكّةِ والقَلَنْسُوَةِ من الحرير تردّد » الأقوى أنّ كلّ حريرٍ ممّا لا تتمّ الصلاةُ فيه تجوزُ الصلاةُ فيه.
قوله : « ولا بأس بثوب مكفوف به » بأن يُجْعَلَ في رؤوسِ الأكمامِ والذّيلِ وحول الزّيق ، وكذا تجوز اللّبِنَةُ منه وهي الجَيْبُ. وقُدّر نِهايَةُ عَرْضِ ذلك بأربعِ أصابِعَ مضمومةً من مستوِي الخِلْقَةِ.
قوله : « ولا في ما يستر ظهر القدم » الأصحّ الجواز فيه على كَراهِيَةٍ.
__________________
(١) الخزّ : اسم دابّة ثمّ أُطلق على الثوب المتّخذ من وبرها. المصباح المنير ، ص ١٦٨ ، « خزز ».
(٢) قال الفاضل المقداد في التنقيح الرائع ، ج ١ ، ص ١٧٨ : لا خلاف في وبر الخزّ ، وفي جلده تردّد ، والحقّ جوازه.