المجرّدِ على الأقوى.
قوله : « الكفّارة دينار في أوّله » المرادُ بالدينارِ هنا المِثْقالُ من الذَّهَبِ الخالِصِ المضْرُوبِ. والمراد بأوّلِ الحَيضِ ووَسَطِه وآخِرِه أجزاءُ مدّتِه الثلاثَةُ ، بمعنى أن تُقَسّم عادتها أو مجموعَ حَيضِها ثلاثةَ أقسام : فالثلثُ الأوّلُ أوّلُه ، والثاني وَسَطُه ، والثلثُ الثالِثُ آخِرُه.
قوله : « وكذا لو أدركت من آخرِ الوقتِ » المعتبر من أوّلِ الوقتِ مُضِيّ قدرِ الصلاةِ وشَرائطِها المفقودَةِ ، ومن آخرِه قدرُ ركعةٍ مع الشرائطِ.
قوله : « ولو كان عَبِيطاً » العَبِيط بالعَينِ والطاءِ المهمَلَتَينِ الأحمر الطرِيّ (١).
قوله : « لزمها إبدالها » وغَسْلُ ما ظَهَرَ من الفَرْجِ.
ص ٥٤ قوله : « وإذا فعلت ذلك ، صارت طاهراً » بمعنى أنّها تَسْتَبِيحُ ما تَسْتَبِيحُه الطاهرُ ، لا أنّها طاهرٌ بالفعلِ.
قوله : « أو انقضاء العَشَرَة » فمع تجاوُزِ العَشَرَةِ يكونُ الزائدُ استحاضةً. ثمَّ إن كانت مُبْتَدِئَةً أو مُضْطَرِبَةً [ فالعَشَرَة ] نِفاسٌ ، وإن كانت ذاتَ عادةٍ مُسْتَقِيمةٍ في الحَيْضِ ، رَجَعَتْ إليها. وحُكْمُها في الاستظهارِ بَعْدَ العادَةِ كالحائِض.
ص ٥٥ قوله : « استقبال الميّت بالقبلة على أحوط القولين » الوُجُوب قَوِيّ.
قوله : « وباطن رجليه إليها » بِحَيْثُ لو جَلَسَ كان وَجْهُهُ إليها.
قوله : « نقله إلى مصلّاه » إن عسر خُرُوجُ رُوحِه ، والمراد بالمصلّي ما كان معتاد الصلاة فيه أو عليه.
قوله : « إن مات ليلاً » وكذا إن مات نهاراً وبَقِيَ إلى اللَّيلِ.
__________________
(١) كما في لصحاح ، ج ٢ ، ص ١١٤٢ ، « ع ب ط ».