ص ١٦١ قوله : « ولا بأس به في الندب » ليس المرادُ بالندب هديَ الحجّ المندوب ؛ لأنّ الشروع في الحجّ والعمرةِ يُوجِب إتمامَهما ، بل المرادُ به الأُضْحِيةُ وهَديُ السياقِ.
قوله : « الجَذَعُ لِسَنَتِه » ابنُ سَبْعَةِ أشهر.
قوله : « ولا العرجاء » وهي الشاة التي كُسِرَ قرنُها الداخِلُ.
قوله : « وتجزئ المشقوقة الأُذن » دون المقطوعة.
ص ١٦٢ قوله : « فبانت مهزولةً أجزأته » إنّما تجزي المهزولة إذا ظهرت كذلك بعدَ الذَّبحِ ، وأمّا قبله فلا ، أمّا المَعِيبَةُ فلا تجزئ مطلقاً. والفَرْقُ ظُهُورُ العيبِ دون السمَن ، فإنّه مبنيّ على الظنّ فيمكن خِلافُه.
قوله : « وقيل : أن تكون هذه المواضع منها سُوداً »
(١) كلاهما حسن ، ولها تفسير ثالث ، وهو أن يكون السواد كنايةً عن الخُضْرَةِ ، ومنه سُمّيَتْ أرْضَ السوادِ ، والمرادُ أن تكون نَظَرَتْ ومَشَتْ وبَرَكَتْ في الخُضْرَةِ ، وهو كنايةٌ عن سِمَنِها بسببه.
قوله : « وقيل : يجب الأكل منه » (٢) الأقوى وجوب أكل شيء منه وإن قلّ ، أمّا الصدقةُ فلا تجزئ أقلَّ من الثلثِ ، وكذا الإهداء.
ص ١٦٣ قوله : « صام الوليّ عنه الثلاثةَ وجوباً » بل يجب صوم ما تمكّن منه الميّتُ.
قوله : « ولو ضلّ فذُبح عن صاحبه ، أجزأه » إن ذُبِحَ في محلّه وهو مكّةُ أو مِنى ، كما سلف.
ص ١٦٤ قوله : « وتصدّق بثلثها » إن كانت القِيَمُ ثلاثاً ، ولو كانت اثنتين تصدّق بنصفها ، أو أربعةً فرُبعها ، وهكذا.
قوله : « وإعطاؤها الجزّار » (١١) أُجرةً ، أمّا صَدَقَةً فلا حَرَجَ.
قوله : « ولو كان صَرُورَةً » (١٢) هو مَنْ لم يَحُجّ.
قوله : « ويجزئ ولو قدر الأنملة » (١٣) بل الواجب مسمّاه.
__________________
(١) القائل هو ابن إدريس في السرائر ، ج ١ ، ص ٥٩٦.
(٢) القائل هو ابن إدريس في السرائر ، ج ١ ، ص ٥٩٨.