قوله : « ولو قال : ابنك زانٍ أو ابنتك زانية ، فالحدّ لهما » إذا كانا بالغَين كاملَين ، وإلا فللأب ، ويثبت التعزير للمواجَه على التقديرَين.
ص ٤٣٢ قوله : « ويَحلّ دمه لكلّ سامع إذا أمِنَ » على نفسه وماله أو غيره من أهل الإيمان. وحكم أُمّه عليهالسلام وبنتِه حكمُه في ذلك.
قوله : « يُقتل مدّعي النُّبُوّة » وكذا مصدّق مدّعِيها.
قوله : « يُقتل الساحر » وهو عُقَدٌ أو رُقىً أو كلام يَتَكَلّم به أو يكتُبُه ، أو يعمل شيئاً يُؤَثّر في بدن المسحور أو عقله أو قلبه من غير مُباشَرَة. ومنه التفريق بين الرجل والمرأة وبغض أحدهما لصاحبه ، ومحبّة أحد الشخصين للاخر.
ص ٤٣٣ قوله : « وكذا العَصِير » أي العِنَبيّ خاصّةً.
قوله : « ويسقط الحدّ عمّن جَهِل المشروبَ » إذا أمكن ذلك في حقّه كقرب عهده بالإسلام ، أو كونه نَشَأَ في بادية لا يعلمون معالم الإسلام.
ص ٤٣٤ قوله : « وقال الشيخ في الخلاف : « في الرابعة » (١) أولى.
قوله : « لو شَهِد واحد بشربها وآخر بقيئها حُدّ » لما رُوِي : أنّه ما قاء إلا وقد شرب (٢). وكذا لو شَهِدا بقيئها ؛ لشهادة التعليل.
قوله : « وقيل : حكمه حكم المرتدّ »
(٣) فإن كان وُلد على الفطرة قُتل ، وإلا استتيب كما ذُكر ، فإن تاب ، وإلا قُتل.
__________________
(١) الخلاف ، ج ٥ ، ص ٤٧٣ ، المسألة ١ ، كتاب الأشربة.
(٢) الكافي ، ج ٧ ، ص ٤٠١ ، باب النوادر من الشهادات ، ح ٢ ؛ الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٦ ، باب مَنْ يجب ردّ شهادته. ، ح ٧٢ ؛ تهذيب الأحكام ، ج ٦ ، ص ٢٨٠ ، باب البيّنات ، ح ٧٧٢.
(٣) القائل هو ابن إدريس في السرائر ، ج ٣ ، ص ٤٧٦.