ص ٤٨ قوله : « ولا ترتيب فيهما » بل يَجِبُ تقديمُ اليمنى.
قوله : « ولا تَكْرار في المسح » أي ليس التكْرارُ مَشْرُوعاً ، فلو فَعَلهُ معتَقِداً مشروعيّتَهُ أَثِمَ ، ولا تَبْطلُ به العِبادَةُ.
قوله : « ولا يجوز أن يُولّي وُضُوءَهُ غيرُه اختياراً » ويجوز مع الاضْطِرارِ ، ويَتَوَلّى المعذورُ النيّةَ.
ص ٤٩ قوله : « بعد انصرافه » يَتَحَقّقُ الانصراف بالفَراغِ من الوُضُوءِ وإن لم يَنْتَقِل عن مكانِه.
ص ٥٠ قوله : « وفُتُور البدن » المراد بفتور البدن انكسارُ شَهْوَتِه بعدَ خُرُوجِه. ولا يُشْتَرَط في الحكمِ بكونه مَنِيّاً اجتماعُ الوَصْفَينِ وإن كانا مُتَلازمَينِ غالباً.
قوله : « أو ثوبه الذي ينفرد به » دونَ ما يَشْتَرِكُ فيه غَيْرُه.
ويَتَحقّقُ الاشتِراكُ بأن يَلْبِساه دَفْعَةً أو يناما عليه ، لا بالتناوبِ ، بل يُحْكَمُ به لذي النَّوبَةِ ما لم يعلم انتفاؤه عنه ، فيَنْتَفِي عنهما.
قوله : « ولو كان كالدهن » [ المراد به ] حصول مسمّى الجريان في الغَسْلِ ولو بِمُعاوِنٍ. والتشبيه بالدهن (١) أقلّه الجريان لا عدمه.
قوله : « وتخليل ما لا يَصِلُ الماءُ إليه إلا به » التخليل إدخال الماء خِلالَه. وضَميرُ إليه يَعُودُ إلى البَدَنِ المدلولِ عليه بالبَشَرَةِ ، لا إلى المسمّى المخلّل.
قوله : « وغَسْل يَدَيه ثلاثاً » المرادُ من المِرْفَقَينِ بخلافِ الوُضُوءِ.
قوله : « والمَضْمَضَةُ » يكفِي مُجرّدُ وَضْعِه في الحَلْقِ.
ص ٥١ قوله : « ودخول المساجد » ويَحْرُمُ أيضاً التردّد في المَسْجِد.
قوله : « إلا اجتيازاً » (١٢) الاجتياز مكروهٌ مع أمنِ التلْوِيثِ.
قوله : « ولو رأى بللاً بعد الغُسل ، أعاد » (١٣) المرادُ بالبلل : المُشْتَبَه بِحَيْثُ لا يُعْلَمُ كَونُه بولاً أو منيّاً أو غَيْرَهما.
__________________
(١) أي التشبيه بالدهن مبالغة في الإجزاء بالجريان القليل على جهة المجاز لا الحقيقة ، كما في مسالك الأفهام ، ج ١ ، ص ٤١.