فيه ثلاثة أقوال (١) ، أقواها : اشتراط التلفّظ به. وقد اشترطه الفاضلان في ( القواعد ) و ( الشرائع ) (٢). ولو تراخي عن ذلك من غير عذر لزمت اليمين ، ويسقط.
ص ٣٤٨ قوله : « وفي ( الخلاف ) (٣) : لا تصحّ »
إن كان الكافر لا يعرف الله سبحانه ، كأن يجحده أو يشبّهه كالمجوس لم تنعقد يمينه ، وإن كان يجحد فريضةً عُلم ثبوتها من الدين ضرورةً ، انعقدت يمينه.
ثمّ إن كان المحلوف على فعله من الطاعات ، وجب عليه تقديم الإسلام على فعله ، وإلا وجب عليه فعله مطلقاً.
ومتى حنث وجبت عليه الكفّارة ، ولكن لا يصحّ منه أداؤها إلا بعد الإسلام.
قوله : « والمملوك مع مولاه » الأقوى توقّف يمين الثلاثة (٤) على تقديم الإذن ، وبدونه تقع باطلةً.
قوله : « ولا يمين إلا مع العلم » أي بما يَحْلِف عليه ماضياً ومستقبلاً.
قوله : « ولا يجب بالغموس » الغموس : هي الحلف على الماضي كذباً ، سُمّيت بذلك ؛ لأنّها تَغْمِس صاحبَها في الذنب (٥). وهي إحدى الكبائر المتوعّد عليها بالنار.
ص ٣٤٩ قوله : « ويكره الحلف على القليل » المراد بالقليلِ مِن المال ثلاثون درهماً فما دون.
قوله : « يحرم عليه لبن أولادها ولحومهم » الأصحّ قصر التحريم على المحلوف عليها ،
__________________
(١) المهذّب البارع ، ج ٤ ، ص ١٢٦.
(٢) قواعد الأحكام ، ج ٢ ، ص ١٣٠ ؛ شرائع الإسلام ، ج ٣ ، ص ١٣١.
(٣) الخلاف ، ج ٦ ، ص ١١٦ ، المسألة ٩.
(٤) أي : الولد والزوجة والمملوك.
(٥) راجع المصباح المنير ، ص ٤٥٣ ، « غ م س ».