عن الصادق (١) عليهالسلام.
قوله : « ويحرم نسيئةً » لأنّ الأجل له قسط من الثمن ، فالزيادة حاصلة قطعاً ، وتسمّى هذه الزيادَةَ حُكْميّةً ، وزيادَةَ المقدارِ عَيْنِيّةً.
قوله : « وجهل المالك والقدر تصدّق بخُمْسه » على الهاشميّين ، هذا مع عدم العلم بالزيادة على الخُمْس ، ولو عَلِمَ وَجب الزائد ، وتكون الزيادةُ عن الخُمْس صَدَقَةً لا خُمْساً ، ولو عَلِمَ نقصه عن الخُمْس ، أخرج ما تَيَقّن دخولُه فيه صَدَقَةً.
قوله : « ولو جَهِلَ التحريم كفاه الانتهاء » الأصحّ وجوبُ ردّ المال على مالكه وإن كان الأخذ جاهلاً ، وتَجِب عليه التوبَةُ كالعالم.
ص ٢١٢ قوله : « ولا بين الزوج والزوجة » ولا فرق في ذلك بين الدائم والمنقطع.
قوله : « ولا بين المسلم والحربيّ » ويأخذ المسلم الزائد لا بالعكس.
قوله : « ويكره بيع الحيوان باللحم » إلا أن يكون مذبوحاً فيحرم.
قوله : « بيع الأثمان بالأثمان » لا بالفلوس ؛ لأنّها متاع.
قوله : « فافترقا قبله بطل » ضمير افترقا يعود إلى المتبايعين ، بمعنى أنّ الوكيل لا يقوم مَقامَ الموكّل في القبض إذا لم يكن العقد قد وقع معه.
والضابط أنّ المعتبر تفرّق المتبايعين ، سواء كانا مالكين أم وكيلين أو بالتفريق.
قوله : « قبل القبض لم يصحّ الثاني » وصحّ الأوّل إن قبض قبل التفرّق.
ص ٢١٣ قوله : « فأمره أن يُحَوّلها إلى الدراهم » إنّما يصحّ إذا حوّلها بوجه شرعيٍّ إلى ذمّته ، وإنّما يصحّ مع عدم القبض ؛ لأنّ ما في الذمّة في حكم المقبوض (٢).
قوله : « ولو جمعا ، جاز بيعه بهما » (١١) وكذا يجوز بيعه بأحدهما مع زيادته عن جنسه ليقابل الأخر وإن قلّ.
__________________
(١) الكافي ، ج ٥ ، ص ١٤٤ ، باب الربا ، ح ١ ؛ الفقيه ، ج ٣ ، ص ١٧٤ ، باب الربا ، ح ٧٨٢ ؛ تهذيب الأحكام ، ج ٧ ، ص ١٤ ، باب فضل التجارة ، ح ٦١.
(٢) لتوضيح المقام راجع التنقيح الرائع ، ج ٢ ، ص ٩٩.