كتاب النكاح
ص ٢٧٢ قوله : « لا تجزئ الترْجمَةُ مع القدرة » ويجب على مَنْ لا يُحْسِن العربيّة تعلّم ألفاظ النكاح ؛ لأنّه شرط في صحّة العقد ، ولو عَجَز أحدهما ، تكلّم كلّ بلغته إذا فهم كلّ منهما كلامَ الأخر.
ص ٢٧٣ قوله : « الكريمة الأصل » من طرف الأب خاصّةً ، ولو كان من الطرفين كان حسناً.
ص ٢٧٤ قوله : « وإلى أهل الذمّة » فإنّه يجوز النظر إلى وجوههم لغير تلذّذٍ ولا ريبةٍ ، قطع به العلامة في ( التذكرة ) (١).
قوله : « وإلى محارِمه » المراد بالمحارم مَن يحرم نكاحه مؤبّداً بنسبٍ أو رضاع أو مصاهرة.
فخرج بقيد التأبيد أُخت الزوجة وبنت غير مدخول بها ، فلا يجوز النظر إليهما إجماعاً.
قوله : « وقيل : مكروه (٢) ، وهو أشبه » قويّ ، والكلام في الدائم.
ص ٢٧٥ قوله : « لم تحرم على الأصحّ » إلا مع الإفضاء فتحرم معه مؤبّداً.
__________________
(١) تذكرة الفقهاء ، ج ٢ ، ص ٥٧٤ ( الطبعة الحجرية ).
(٢) القائل هو الشيخ الطوسي في النهاية ، ص ٤٨٢ ، والقاضي ابن البرّاج في المهذّب ، ج ٢ ، ص ٢٢٣.