أُعدّ لذلك ، وإلا حرمَ.
وينبغي استثناء قبورِ الأنبياءِ والأئمّةِ والعلماء ونَحْوهِم من الأوّلِ ؛ لما في تجدِيدها وإصْلاحِها من تعظيم شعائِر الله ، ولإطباق السلفِ والخلفِ عليه.
قوله : « ودفن مَيّتَينِ في قبرٍ واحدٍ » ابتداءً ، أو مع إعْدادِه لدَفْنِ جَماعَةٍ ، أمّا لو دُفِنَ الميّتُ في غير ذلك لم يجز نبشه لدفنِ آخرَ إلا أن يندرِسَ.
ص ٥٩ قوله : « كفن المرأة على زَوجِها » دواماً ومتعةً ، شَرَطَت عليه في المُتْعَةِ النَّفَقَةَ أم لا وإن كانت في حالِ الحياةِ ناشِزاً ؛ لعدم ثُبُوتِ كونِ ذلك تابعاً لوُجُوبِ النَّفَقَةِ بالحَياةِ.
قوله : « لا يجوز نَبْشُ القَبْرِ » يَجُوزُ نَبْشُ القَبْرِ في مواضِعَ خَمْسَةٍ :
أ : إذا صار المَيّتُ رَميماً ، ويَخْتَلِفُ ذلك بحسب الترَبِ والأهْوِيَةِ ، ومَتى عُلِمَ صَيْرُورَةُ الميت رَمِيماً حَرُمَ تصوِيرُ القبرِ بصورة المقابر في الأرض المُسَبّلَةِ ؛ لما في ذلك من المَنْعِ من التهَجّمِ على دَفْنِ غَيرِه مع سُقُوطِ حَقّه.
ب : إذا دُفِنَ الميّتُ في أرضٍ مَغْصُوبةٍ وإن أدّى إلى هَتْكِه.
ج : إذا كُفّنَ في ثَوبٍ مَغْصُوبٍ.
د : إذا وقَعَ في القبر ما لَه قيمةٌ.
ه : لِيُشهد على عَيْنِه ، ليُؤخَذَ من تَرَكَتِه قِيمَةُ ما أتْلَفَ ، أو لتعتدّ زوجتُه عِدّةً أو ليُقَسّمَ ميراثُه ، ونحو ذلك.
قوله : « وفيه الصدر » وكذا القلبُ وجَمِيعُ عِظامِ الميّت.
قوله : « ويُغَسّل الرجل مَحارِمَه » المرادُ مَنْ يَحْرُمُ نِكاحُهُ مؤبّداً بِنَسَبِ أو رِضاع أو مُصاهَرَةٍ.
ص ٦٠ قوله : « وكذا يجب الغسل بمسّ قطعة فيها عظم » ولو مَسّ الشعرَ أو الظفْرَ أو السنّ وإن اتَّصلا ، فلا غُسْلَ عليه.
ص ٦١ قوله : « كالبَرْد » لا بدّ من تَقْيِيدِ البَرْدِ بما يُخافُ معه الضرَرُ من مرضٍ أو شَينٍ ، وإلا فلا يُبيحُ التيَمّمَ للمَشَقّةِ خاصّةً.
قوله : « ما لم يضرّ في الحالِ » أي في حالِ المُكَلّفِ ولو كان في المال.