قوله : « شقّ الرجل ثوبه بموت ولده » الأقوى أنّه لا كفّارة في الجميع وإن حصل الإثم.
قوله : « مَنْ نذر صوم يوم فعجز عنه ، تصدّق » إن تعيّن النذر ، سقط مع العجز ، وإلا توقّع المكنة ، وما قيل من الكفّارة مستحبّ.
قوله : « لا بدّ من كونها مؤمنةً أو مسلمةً » بل لا بدّ من الإيمان الخاصّ ، وتكفي في الطفل التبعيّة للأبوين.
ص ٣٢٦ قوله : « وهو أشبه » قويّ ، وكذا المكاتب المشروط والمطلق الذي لم يؤدّ شيئاً.
قوله : « ولا الخادم » الأقوى عدم وجوب الاستبدال في الخادم مع عدم زيادته عنه عادةً كمّيّةً ، ولا كيفيّةً ، وكذا المسكن والكسوة.
قوله : « ويجوز منضمّين » إذا كان النصف فما دون.
قوله : « ولو انفردوا ، احتُسب الاثنان بواحد » هذا مع إطعامهم ، أمّا لو دفع إليهم فإنّه يدفع إلى الصغير كما يدفع إلى الكبير ، ويجزئ حينئذٍ. ولا بدّ منْ إذن الوليّ في الدفع أو مَن يعبأ بأمرهم.
ص ٣٢٧ قوله : « يجزئ الثوب الواحد » ويشترط كونه من جنس ما يصلّى فيه ، ولا تجزئ القيمة.
قوله : « لم يلزمه العود » مع استمرار الصوم على الصحّة ، فلو طرأ بعد ذلك ما يُفْسِد التتابع ، وجب العتق مع بقاء القدرة إلى حين الفساد.
قوله : « تصدّق عن كلّ يوم بمدّ من طعام » من الثمانية عشر.