الركعتين ، لم يقطعهما على الأفضل.
قوله : « زاحم بها الصبح » وكذا يزاحم بالشفع والوترِ إذا أدرك الأربع. وتتحقّق الأربعُ بالفَراغِ من السجدة الثانية وإن لم يرفع رأسه منها.
قوله : « ما لم يدخل وقت الفريضة » تستثني من ذلك نافلةُ الظهرَين والغَداةِ ، والأصحّ جواز النافلة في وقت الفريضة مطلقاً ما لم تضرّ بها.
قوله : « وقيامها نصف النهار » المراد بقيامها انتهاء ارتفاعها المعلوم بانتهاء نقصان الظلّ.
قوله : « وبعد الصبح » إلى طلوع الشمس.
قوله : « والعصر » إلى الغروب (١).
قوله : « عدا النوافل المرتبةِ » المراد حيث تكون هناك نوافل مرتّبة كما في يوم الجُمُعَةِ على ما يأتي ، وكما في نافِلَةِ العصر إذا جَمَعَ مع الإمام.
قوله : « الأفضل في كلّ صلاة » لا خلاف في أنّ لكلّ صلاة وقتَين.
قال الشيخان وابن أبي عقيل وأبو الصلاح : الأوّل للمختار ، والثاني للإجزاء (٢).
قوله : « إلا ما نستثنيه في مواضعه » تستثني مواضع : تأخيرُ المغربِ والعِشاء للمُفِيضِ من عَرَفةَ حتّى يصلَ المشعر ولو تَربّعَ الليلُ أو تَثَلّثَ ، وتأخير المستحاضةِ الظهرَ إلى آخرِ وقتِها لتصلّي العصر بعدها في أوّل وقتها جامعةً بينهما بغسلٍ ، وكذا المغربَ والعشاءَ ، والجمعُ بين الظهرين يوم الجُمُعَةِ وبعَرَفَةَ ، وتأخير الفريضة المتقدّمة عليها نافلتها حتى يصلّي النافلة ، ولانتظارِ الإمام ما لم يُطِل ، وتأخير التيمّم إلى آخر الوقت ، وكذا مَنْ على بدنِه أو ثوبِه نجاسة لا يمكنه إزالتها في أوّل الوقت ، ونحو ذلك.
ص ٧٠ قوله : « مُومِئاً إلى البيت المعمور » في السماء الرابعة.
قوله : « فأهل المشرق » المرادُ بهم أَهلُ العِراقِ.
__________________
(١) لتوضيح المطلب راجع مختلف الشيعة ، ج ٢ ، ص ٧٤ ، المسألة ٢٢ ؛ جامع المقاصد ، ج ٢ ، ص ٣٧.
(٢) المقنعة ، ص ٩٤ ، المبسوط ، ج ١ ، ص ٧٢ ؛ الخلاف ، ج ١ ، ص ٢٧١ ، المسألة ١٣ ؛ الكافي في الفقه ، ص ١٣٧. وحكى قول ابن أبي عقيل العلامةُ في مختلف الشيعة ، ج ٢ ، ص ٣١ ، المسألة ١.