قوله : « ما عدا العِمامة والخُفّ » والكساء ، والصلاةُ في هذه الثلاثَةِ إذا كانت سوداً ليست مكروهةً ، لا أنّها مستَحَبّة ، وإنّما المستحبّ الأبيض إلا في النعلِ ، فتستحبّ الصفْراءُ.
ص ٧٣ قوله : « وأن يشتمل الصمّاء » هو أن يَلْتَحِف بالإزارِ ويُدْخِل طَرَفَيه تحتَ يَدِه ، ويَجْمَعُهما على مَنْكِبٍ واحدٍ.
قوله : « وفي ثوب يُتّهَمُ صاحِبُه » بالنَّجاسة أو الغَصْبِيّةِ في لِباسِه.
قوله : « ويكره للرجال اللّثامُ » إذا لم يَمْنَع القِراءةَ ، وإلا حَرُمَ.
قوله : « وأن يكون مملوكاً أو مأذوناً فيه » كالتصريح في لُبْسِه في الصلاةِ ، أو في اللّبْسِ مطلقاً ، ولا يكفي شاهد الحال هنا ، كما في المكان (١).
قوله : « بكلّ ما يَسْتُرُ العَورةَ كالحشيشِ » إنّما يجوز الاستتار بالحشيشِ والورق عند تعذّرِ الثوبِ ، وبالطّينِ عند تعذّرِ الحَشيشِ والورقِ ، فإن تَعَذّرَ جميعُ ذلك ، استتر بالماءِ الكَدِرِ ثُمَّ بالحَفِيرَةِ.
قوله : « يصلّي جالساً مُومِئاً للركوعِ والسجود » برأسه في الحالَينِ ، ولا يَجِب في حالةِ القيام الجلوسُ حالةَ الإيماءِ للسجود على الأصح. نعم ، يجب الانحناء إلى حدّ يأمن معه بروزَ العَورةِ ، ولا تَجُوز زيادتُه على ذلك ، وينبغي مُقابَلةُ حائطٍ ونحوهِ ؛ ليضع الأعضاء السبعة حالةَ الإيماءِ للسجود [ عليه ].
ص ٧٤ قوله : « أو مأذوناً فيه » ويكفي الإذنُ بشهادةِ الحالِ به كما في الصحاري والحمّامات ونحوهما.
ولو أَمَرَه المالكُ الاذنُ بالخروج قبل الدخول في الصلاةِ ، تشاغل بالخروج ، ومع الضيق يَخْرُجُ مصلّياً ، ولو صلّى من غيرِ خروجٍ لم تصحّ ، وكذا الغاصب.
قوله : « ولو كانا في مكان لا يمكن فيه التباعد » ولو ضاق الوقت ولم يكن إلا الاقتران زال التحريم أو الكَراهَةُ.
__________________
(١) أي كما يكفي شاهد الحال في المكان كما في الصحاري والحمامات