وبالمثل إن كان كافراً.
ص ٣٦٨ قوله : « ولا يَضْمَنُ لو أزاله عن عاقل » الفرق قصد العاقل فهو مباشر ، وعدم قصد المجنون ، فالسبب أقوى منه.
قوله : « ضمن مثله إن كان متساوي الأجزاء » كالحبوب والأدهان.
قوله : « من حين الغصب إلى حين التلف » وهو أن يَضْمَن قيمتها يوم التلف ، وهو الأصحّ ، لكن ذلك إنّما يتمّ إذا كان اختلاف القيمة بسبب اختلاف السوق ، وهذا هو
محلّ الخلاف ، أمّا لو كان بسبب نقص في العين أو زيادةٍ كالهُزال والسّمَنِ ونحوه (١) ، فإنّ الفائت مضمون قطعاً ، فيَضْمَنُ حينئذٍ أعلى القيم.
قوله : « وفيه قول آخر » (٢) هو أنّه يَضْمَن أكثر الأمرين من المقدّر الشرعيّ والأرش. وهو الأجود ؛ لأنّ ضَمان الغاصب باعتبار الماليّة ، فيُلْحَقُ المغصوب بالأموال ، ويَضْمَن قدر ما نقص منه. بخلاف ما إذا كان الجاني غيرَ الغاصب ، فإنّ ضَمانَه ليس باعتبار الماليّة المحضةِ ، بل يُلْحَق العبد بالأحرار ، ويلْزَمُه المقدّر ، ويَلْزَم الغاصبَ الزائدُ.
ص ٣٦٩ قوله : « لا يملك المشتري ما يَقْبِضه بالبيع الفاسد » ولو كان الثمن باقياً فله الرجوع ؛ لأنّ البيع الفاسد لا يَمْنَع المتبايعين من رجوعِ كلّ إلى عين ماله ، فيرجع المشتري إلى الثمن.
قوله : « وأُجرة السكنى تردّد » يرجع بالجميع.
قوله : « وقيل : « القول قول المغصوب منه (٣) » ؛ الأوّل هو الأصحّ ، إلا أن يدّعيَ ما يُعْلَم كذبُه ، كأن يقول : ثمن الجارية درهم ، ونحوه ، فلا يُسْمَعُ بل يُطالِبُه بجواب محتَمَلٍ.
__________________
(١) في نسخة « ك » : « الهرم » ولم تردا في « م ».
(٢) القائل هو الشيخ الطوسي في المبسوط ، ج ٣ ، ص ٩٨.
(٣) القائل هو الشيخ المفيد في المقنعة ، ص ٦٠٧ ، والشيخ الطوسي في النهاية ، ص ٤٠٢.