قوله : « التصرية تدليس ». التصرية مشتقّة مِن الصرْي ، وهو الجمع (١). والمراد بها تحفيل الشاة ونحوها ومنع ولدها مِن رِضاعِها ليُوهِمَ أنّها لبون.
ص ٢١٠ قوله : « مِن الثفْل المعتاد » الثفل بالضمّ ما يَثْفُلُ من كلّ شيء (٢). والمراد هنا ما في أسفل المائع من الدُّرْدِيّ ونحوِه.
قوله : « فالقول قول البائع مع يمينه » لأصالة عدم التقدّم ، والمراد بشاهد الحال نَحْوُ زيادةِ الإصبَعِ واندمال الجُرْحِ مع قصر زمان البيع بحيث لا يُحْتَمَلُ تأخّره عادةً ، ويعتبر كونُه مفيداً للقطع ، فيقدّم قول المشتري بغير يمين.
قوله : « ما لم تكن هناك قرينة حال » مع إفادة القرينة للقطع لا يمين على مَنْ شهدت له ، وإلا ثبتت اليمين.
قوله : « رجع إلى القيمة الوسطى » المراد بالقيمة الوسطى قيمة منتزعة من القيم ، فمن الاثنتين النصف ، ومن الثلاثة الثلث ، وهكذا.
وذلك بأن يُجْمَعَ التفاوت بين كلّ قيمة صحيحة ومعيبة ، فيؤخذ بنسبته مِن الثمن ، كما ذكرناه.
فلو باع متاعاً بخمسةَ عَشَرَ فوجد المشتري به عيباً ، واختلف المقوّمون فقال بعضهم : قيمته صحيحاً اثنا عَشَرَ ومعيباً عَشَرَةٌ ، وآخرون : صحيحاً عشرة ومعيباً ثمانية ، فالتفاوت بين القيمتين على الأوّلِ سدس ، وعلى الثاني خمس ، فيؤخذ من الثمن سُدسه وخُمسه ، وهو خمسة ونصف ، فالأرش نصفها ، وهكذا.
قوله : « كان الحكم ثابتاً فيما لم يقبض » له أن يأخذ أرش العيب ، وله أن يردّ الجميعَ لا رَدّ الجزء المَعِيبِ خاصّةً.
ص ٢١١ قوله : « الدرهم منه أعظم من سبعين زنية » كلّها بذات مَحْرم ، روى ذلك هشام بن سالم
__________________
(١) المعجم الوسيط ، ص ٥١٤ ، « صرى » ؛ ولتوضيح المطلب راجع جامع المقاصد ، ج ٤ ، ص ٣٤٧.
(٢) الصحاح ، ج ٣ ، ص ١٦٤٦ ، « ثفل ».