قبض المدفوع مع مساواته للحقّ قدراً وجنساً ووصفاً ، ولو فُقِدَ أحدها ، لم يجب.
قوله : « وفي روايةٍ : للمشتري من الأجل مثله » (١). لا عمل عليها.
قوله : « وباع خيارها » بمعنى أجودها.
ص ٢٠٧ قوله : وفي روايةٍ : إذا ابتاع الأرض بحدودها »
(٢). العمل على الرواية ، ويكفي في الباب كونه بالقوّة وإن لم يكن بالفعل ، ومثله ما دار عليه حائطها.
قوله : « ولو باع نخلاً مؤبّراً ». التأبير هو شقّ أكمةِ النخل الإناث وذَرّ طلع الفحل فيها.
قوله : « إطلاق العقد يقتضي تسليم المبيع والثمن » معاً من غير شرط تقدّم أحدهما ، خلافاً لأبي حنيفة حيث ذهب إلى أنّ المبيع مقدّم (٣).
قوله : « فالقول قول البائع ». ولو حوّل الدعوى مع حضوره إلى عدم قبض الجميع ، فالقول قوله ما لم يسبق بالدعوى الأُولى.
ص ٢٠٨ قوله : قيل : يبطل الشرط دون البيع » (٤) الأصحّ بطلان العقد والشرط معاً ، وكذا القول في كلّ شرط فاسد.
ص ٢٠٩ قوله : « ولو إجمالاً » كقوله : برِئتُ من جميع العيوب.
قوله : « كركوب الدابّة » وإن كان في طريق الردّ ، خلافاً للشيخ (٥). أمّا العلف والسقي فليس بتصرّف ، ولو نقلها من السوق إلى بلده ، فإن كان قريباً عادةً فكان كالعلف ، وإن كان بعيداً أو مشتملاً على الخطر ، ففي كونه تصرّفاً نظر.
والضابط أنّ كلّ ما يُقْصَد به الانتفاع فهو تصرّف.
قوله : « إلا مِن عيب الحبل » مِن مولاها لا مطلقاً.
قوله : « ويردّ معها نصف عُشْر قيمتها » (١١) بِناءً على الغالب من كون الحامل ثيّباً. ولو كانت بكراً ردّ العُشْرَ.
__________________
(١) الكافي ، ج ٥ ، ص ٢٠٨ ، باب بيع النسيئة ، ح ٣ ؛ تهذيب الأحكام ، ج ٧ ، ص ٤٧ ، باب البيع بالنقد والنسيئة ، ح ٢٠٣.
(٢) تهذيب الأحكام ، ج ٧ ، ص ١٣٨ ، باب الغرر والمجازفة. ، ح ٦١٣.
(٣) راجع المبسوط للسرخسي ج ١٣ ، ص ١٩٢ ؛ الفتاوى الهنديّة ، ج ٣ ، ص ١٥.
(٤) القائل هو الشيخ الطوسي في المبسوط ، ج ٢ ، ص ١٤٨ ١٤٩.
(٥) المبسوط ، ج ٢ ، ص ١٣٩.