قوله : « إذا دخل بمكّةَ (١) العدول » هذا إذا لم يكن الإفراد متعيّناً عليه بأصل الشرع أو بنذر وشبهِه.
ص ١٥٠ قوله : « ولا يجوز القِران بين الحجّ والعمرة » بأن ينويهما معاً دفعةً واحدةً ، وحينئذٍ فلا يقع أحدهما. والمراد بإدخال أحدهما على الأخر أن ينوي بالثاني قبل إكمال الأوّلِ فيَبْطُلُ الداخلُ خاصّةً.
قوله : « واخره ذات عرق » ويجوز الإحرام من بين هذه المواضِعِ الثلاثَةِ ؛ لأنّ الميقاتَ مجموعُ وادِي العَقيقِ.
قوله : « وكلّ مَنْ كان منزله أقرب من الميقات » إلى مكّةَ.
قوله : « ويجرّد الصبيان من فَخّ » فَخّ بئر على نحوِ فرسخٍ من مكّةَ ، والمرادُ أنّهم يُحْرِمون من الميقات ولا ينزعون المَخِيطَ إلى فَخّ رخصةً لهم إذا حجّوا على طريق المدينةِ ، ولو حَجّوا على غيرها ، كانوا كسائر المحرمين.
ص ١٥١ قوله : « لو نسي الإحرام حتى أكمل مناسكه » يتحقّق نسيانُ الإحرامِ بِنِسيانِ النِّيّةِ أو التلبيَةِ أو هُما معاً ، ولا يقدح فيه ترك التجرّدِ من المَخِيط ولُبْسِ ثوبَي الإحرام.
ص ١٥٢ قوله : « وهي الإحرام » الإحرام توطِين النفسِ على تركِ المنهيّاتِ المعهودةِ إلى أن يأتِيَ بالمحلّلِ.
قوله : « توفير شعر رأسه » وكذا يُسْتَحَبّ تَوفِيرُه إذا أراد القِران أو الإفرادَ ، ولو أراد العمرةَ المفرَدَةَ ، استحبّ توفيره شهراً.
قوله : « غسل الليل لليلته ما لم يَنَمْ » أو يُحْدِثْ أو يَفْعَلْ ما ينافي الإحرام.
ص ١٥٣ قوله : « ويُصلّي نافِلَةَ الإحرامِ ولو في وقت الفريضة » المرادُ أنّه يُسْتَحَبّ أن يصلّي نافِلَةَ
__________________
(١) في المختصر النافع : « مكة ».