الإحرامِ ستّ ركعاتٍ وأقلّها ركعتان ، ثُمَّ يُصَلّي الفَرِيضَةَ عَقِيبَها ، فإن لم يكن وَقْتَ فَرِيضَةٍ ، أحرم عَقِيبَ النافِلَةِ.
والعِبارَةُ بَعِيدَةٌ عن تأدِيَةِ المعنى.
ولو أحرم بعد فريضةٍ مَقْضِيّةٍ إذا لم يكن وَقْتَ مؤدّاةٍ ، كان أفضل.
قوله : « التلبيات الأربع » وتجب مقارَنَتُها لِنيّةِ الإحرام كما تُقارِنُ تكبيرةُ الإحرامِ لِنيّةِ الصلاةِ.
قوله : « أو بالإشعارِ أو التقليدِ على الأظهرِ » قال المرتضى : لا ينعقد إلا بالتلبِيَةِ (١).
قوله : « وصورتها : لبّيك »
بمعنى أُقِيمُ [ أو ] أُقابِل.
قوله : « والإشارة بيده » مع عقدِ قلبِه بها.
قوله : « لُبْس ثوبَيِ الإحرامِ » ويجب أن يأتَزِر بأحدهما ويَرْتَدِي بالآخَرِ بأن يغطّي مَنْكِبَيه أو يَتَوَشّح به بأن يغطّي أحَدَهما خاصّةً.
ص ١٥٤ قوله : « مقلوباً » بأنْ يَجْعَل ظاهِرَه باطِنَه أو ذيلَه على الكتفَين ، ولو جمع بينهما ، كان أولى ، فلو أخرج يده من كُمّه ، لزمته كَفّارة المخيط.
قوله : « أشهرهما : المنع » الكَراهِيَةُ أقوى.
قوله : « ولا يطوف إلا فيهما استحباباً » يجوز [ في غيرهما ] على كَراهِيَةٍ.
قوله : « البيداء » البَيداءُ على ميلٍ من مسجد الشجَرةِ ، سمّيَتْ بذلك ؛ لأنّها تَخْسِفُ بجَيْشِ السفياني وتُبِيده.
قوله : « وقيل : بالتخيير » (٢) التفصيل حسن.
قوله : « والاشتراط » (١١) محلّ الاشتراط قبل النيّة بغير فصل ، فيقول : اللهم إنّي أُرِيد التمَتّعَ بالعُمْرَةِ على كتابِك وسنّةِ نَبِيّك ، فإن عَرَضَ لي شيء يحبسني فَحُلّني حيث حبستَني بِقَدَرِك الذي قدّرتَ عليّ به ، اللهمّ إن لم تكن حِجّةً فعُمْرةً (٣).
ثمّ يصلّي بالنِّيّةِ ، والتلْبِيَةُ.
__________________
(١) الانتصار ، ص ٢٥٣ ٢٥٤ ، المسألة ١٣٧.
(٢) القائل بالتخيير هو الشيخ الصدوق في الفقيه ، ج ٢ ، ص ٢٧٧ ، ذيل الحديث ١٣٥٦.
(٣) الكافي ، ج ٤ ، ص ٣٣١ ، باب صلاة الإحرام ، ح ٢ ؛ الفقيه ، ج ٢ ، ص ٢٠٦ ، باب عقد الإحرام ح ٩٣٩ ؛ تهذيب الأحكام ، ج ٥ ، ص ٧٧ ، باب صفة الإحرام ، ح ٢٥٣.