كتاب الحجّ
ص ١٤٣ قوله : « وقد يجب بالنذرِ وشِبهِه » هو العهدُ واليمينُ.
قوله : « تخلية السرْب » وهو بفتح السين المهملة وإسكان الراء : الطريق (١) ، والمرادُ هنا عَدَمُ المانعِ من سلوكِ الطريقِ.
قوله : « ولو بذل له الزاد والراحلة » لا فرق في ذلك بين الموثوقِ به وغيرِه ، ولا بين البذلِ اللازمِ بالنذر وشبهه وغيرِه ؛ عملاً بإطلاق النصّ (٢).
نعم ، يُشْتَرَطُ بذلُ عَينِ الزادِ والراحِلَةِ ، فلو بذل له أثمانَهما لم يجب القبول.
قوله : « وجود مَحْرمٍ » ومع الحاجةِ إليه يشترط في الوجوبِ عليها وجودُه ووُجُودُ ما يحتاج إليه من أُجرةٍ ونَفَقَةٍ إن توقّف قبوله عليه.
قوله : « والحجّ ماشياً أفضل » وكذا لو مشى لتقليل النفقة فإنّ الركوبَ أفضل ؛ لأنّ دَفْعَ رَذيلَةِ البُخْلِ أولى من تَحصِيلِ هذه الفَضيلَةِ.
قوله : « وإذا استقرَّ الحجّ فأهمل » يَتَحقّقُ الاستِقرارُ باجتماع الشرائط عند سير القافِلَةِ ،
__________________
(١) كما في الصحاح ، ج ١ ، ص ١٤٦ ، « سرب ».
(٢) الكافي ، ج ٤ ، ص ٢٦٦ ، باب استطاعة الحجّ ، ح ١ ؛ تهذيب الأحكام ، ج ٥ ، ص ٣ ؛ باب وجوب الحجّ ، ح ٣ ؛ الاستبصار ، ج ٢ ، ص ١٤٠ ، باب ماهية الاستطاعة ، ح ٤٥٥.