كتاب الظّهار
ص ٣٢١ قوله : « وقيل : يقع » (١) لا يقع.
قوله : « وفي صحّته مع الشرط روايتان » اليمين والشرط يشتركان في أصل التعليق ، ويفترقان في أنّ الغرض من الشرط مجرّد التعليق ، ومن اليمين الزجر عن المعلّق عليه ، كما لو قال : إن دخلتِ دار فلان فأنتِ عليّ كظهر أُمّي ، فإن قصد مجرّد تعليق الظهار على دخولها الدار ، فهو شرط ، وإن قصد منعها من دخولها ، فهو يمين.
قوله : « ولا إضرار » بل يقع في الإضرار.
قوله : « وفي اشتراط الدخول تردّد » يشترط.
ص ٣٢٢ قوله : « والأقرب : أنّه لا استقرار لوجوبها » بمعنى أنّ وجوبها بالعود وهو نيّة الوطي وجوب متزلزل ، وإنّما يستقرّ بالوطي ، وهذا هو الأصحّ.
وتظهر الفائدة فيما لو مات أحدهما أو طلّقها بائناً قبل الدخول ، فإنّ الكفّارة تسقط عنه على الثاني دون الأوّلِ.
قوله : « وكذا البحث لو كرّر ظهار الواحدة » إن لم يقصد [ التأكيد ] (٢).
__________________
(١) ممّن قال بالوقوع الشيخ الطوسي في المبسوط ، ج ٥ ، ص ١٤٩ ؛ وابن البرّاج في المهذّب ، ج ٢ ، ص ٢٩٨ ؛ وابن حمزة في الوسيلة ، ص ٣٣٤.
(٢) لتوضيح المطلب راجع المهذّب البارع ، ج ٣ ، ص ٥٣٩ ٥٤٠.