لا الثوبِ ، وهي مؤنّثَةٌ لا يحسن عَودُ الضميرِ المذكر لها.
ص ١٦٦ قوله : « ولو قطعه لصلاة فريضة » بل يستأنف إن كان دون الأربَعِ فيهما (١) كغيرهما.
قوله : « وأَتَمّ الطواف » إن كان قد تَجاوَزَ نِصْفَ الطوافِ بأن طاف أربعاً ، وإلا استأنف الطوافَ والسعْيَ.
قوله : « وأن يقتصد في مشيِه » الاقتصادُ في المشيِ هو التوَسّطُ بين السرعَةِ والبُطْءِ.
قوله : « ويذكرُ ذُنُوبَه » مُفَصّلَةً.
قوله : « ولو جاوز المستجارَ ، رَجَعَ والتَزَمَ » ومتى التزم أو استلم حَفِظَ الموضِعَ الذي انتهى إليه طوافه ليعود إليه ؛ حَذَراً من التفاوت.
قوله : « ويتطوّع بثلاثِمائة وستّينَ طوافاً »
ويجعل الزيادَةَ في الطوافِ الأخيرِ ، وهذا مستثنى من كَراهَةِ الزيادةِ في الطوافِ المندوبِ.
قوله : « ولو تعذّر العود استناب » المرادُ بالتعَذّرِ هنا المَشَقّةُ الكَثِيرةُ التي لا تُتَحَمّل عادةً.
قوله : « مَن شكّ في عدده بعد الانصرافِ » إن كان الشكّ على رأس الشوطِ ، وإلا بَطَلَ.
ص ١٦٧ قوله : « ولو نسي طواف النساء استناب » إن لم يَتّفِق حُضُوره في السنَةِ المُقْبِلَةِ ، وإلا لم تَجُزِ الاستِنابَةُ.
قوله : « ولا يجوز تأخيره إلى غدِه » الأقوى عدم جواز تأخيره إلى الغدِ أيضاً. نعم ، يجوز تأخِيرُه بساعَةٍ وبساعَتينِ للراحة ونحوِها.
قوله : « لا يجوز الطواف وعليه بُرْطُلّةٌ » (١١) هي بضمّ الباء والطاء وإسكان الراء وتشديد اللام مع الفتح : قَلَنْسُوَةٌ طَوِيلَةٌ كانت تُلْبَس قديماً (٢).
ص ١٦٨ قوله : « والبدأة بالصفا » (١٢) وتَتَحقّق البَدأةُ بأن يُلْصِقَ عَقِبَيه بأوّلِه أو يَصْعَدَ عليه ، ويُسْتَحَبّ الترَقّي إلى الدَّرَجَةِ الرابعةِ ، وفي المروَةِ يُلْصِق بها أصابِعَه ليُكْمِل قَطْعَ المسافَة ، فإذا أراد
__________________
(١) أي في صلاة الفريضة والوتر.
(٢) راجع الصحاح ، ج ٣ ، ص ١٦٣٣ ، « ب ر ط ل ».