قوله : « صلّى الرجل أوّلاً » إن كان المكان مباحاً أو ملكاً للرجل ، ولو كان ملكاً لها ، تخيّرت مع سعةِ الوقت.
قوله : « إذا لم تتعدّ نجاسته » إذا تعدّت على وَجْهٍ لا يُعْفى عنه ، وإلا لم تضرّ ، كما لو وَقَعَت ابتداءً.
قوله : « عدا موضع الجبهة » المرادُ به القَدْرُ المُعْتَبَرُ منها وهو مسمّاه ، لا جَمِيعُ ما يَقَع.
قوله : « إذا لم تَتَمكّن جَبْهَتُه من السجودِ » المرادُ به كمالُ التمكّنِ مع حصولِ القدرِ المجزِئ منه ، وهو ما يَحْصُلُ معه الاستِقْرارُ.
قوله : « وبين المقابِرِ » وإليها ولو قَبْرٍ واحدٍ.
قوله : « في جوادّ (١) الطرُق » مع عدمِ تعطيل المارّةِ ، وإلا حَرُمَ وبَطَلَت الصلاةُ.
قوله : « وأن تكون بين يَدَيه نارٌ مُضْرَمَةٌ » ولو مِجْمَرٌ أو سِراجٌ.
قوله : « أو مُصْحَفٌ مفتوحٌ » للقارئ المُبْصِرِ ، وكذا غيرُ المُصْحَفِ من الكتُبِ ، ولا فرق بين الكلّ والبعضِ.
قوله : « وقيل : تكره إلى باب مفتوح » (٢) سواء كان داخلاً أو خارجاً.
قوله : « أو إنسانٍ مواجهٍ » أو امرأةٍ نائمةٍ.
ص ٧٥ قوله : « وفي الكَتّان والقطن » (١١). ولا فرق فيهما بين المَغْزُولَين وغيرِهما على الأقوى.
قوله : « فعلى كفّه » (١٢) يجب كونُه على ظَهْرِه ؛ ليَحْصُلَ الجَمعُ بين المسجدين.
قوله : « ولا بأس بالقِرطاس » (١٣) إذا كان متّخَذاً من جِنْسِ ما يصحّ السجودُ عليه ، فلو اتُّخِذ من الحريرِ أو القطنِ أو الكَتّانِ ، لم يجز.
(١٤) فائدة : مَنْ أذّن لصلاةٍ واحدةٍ إيماناً واحتساباً وتَقَرّباً غَفَرَ الله له ما سَلَفَ من ذُنُوبِه ، ومَنّ
__________________
(١) الجوادّ : واحدها جادّة وهي سواء الطريق ووسطه. النهاية في غريب الحديث والأثر ، ج ١ ، ص ٢٤٥ ، « جود ».
(٢) القائل هو أبو الصلاح ، حكى عنه المحقّق في المعتبر ، ج ٢ ، ص ١١٦. ولم نعثر عليه في الكافي في الفقه.