كتاب الجهاد
ص ١٨٥ قوله : « ولا أعمى » يَتَحقّق العمى بِذِهابِ البَصَرِ عن العَينَينِ ، فيجب على الأعورِ والأعمشِ وغيرِهما كالسالم.
قوله : « وإنّما يجب مع وجود الإمام » المرادُ بوجودِه كَونُه ظاهراً ومُتَمكّناً مِن التصَرّفِ.
قوله : « العادل » ليس في العادل مع ذِكْرِ الإمام كَثِيرُ فائدةٍ ، لكن قصد به الردّ على المخالف.
قوله : « وقَدَر على الاستنابة وجبت » المرادُ أنّه وجب عليه الجِهاد لعدم قيام مَنْ فيه الكفاية ، وعَجَزَ عنه ، فإنّه تجب عليه الاستنابة ، ولو وُجِدَ مَنْ فيه الكِفاية لم تجب.
قوله : « ولو استناب مع القدرة ، جاز أيضاً » إذا لم يتعيّن عليه ، بأن تَنْدَفِعَ الحاجةُ بدونِه ، ولم يُعَيِّنه الإمام عليهالسلام.
قوله : « والمرابَطَةُ » المرابَطَةُ : الإقامَةُ في الثغْرِ لحفظ بِلادِ المسلمين.
والثغْر : مَوضِعُ المَخافَةِ مِن خُرُوجِ البُلْدانِ (١).
قوله : « لو نَذَرَ أن يصرف شيئاً إلى المرابطَةِ » نَبّهَ بذلك على خلاف الشيخ حيث لم يوجب صرفَ النذرِ المذكورِ في المرابطين بل في وجوه البرّ ، إلا أن يَسْمَعَ نَذْرَه
__________________
(١) الصحاح ، ج ٢ ، ص ٦٠٥ ، « ثغر ».